responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 180


يتيمم الانسان بدلا من الطهارة إذا خاف أن تفوته الصلاة [1] . وفي كل من النهاية [2] والمبسوط [3] والاقتصاد : فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة تيمم وصلى عليها [4] . [ وكذا سلار [5] وأبو علي [6] والقاضي [7] والراوندي ] [8] في فقه القرآن [9] والشهيد في البيان [10] والدروس [11] ، والسيد في الجمل في [ الجنب فقال :
ويجوز ] [12] للجنب الصلاة عليه عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال [13] ، ولم يتعرض لغيره .
ومنها : التيمم بدلا من كل وضوء أو غسل غير رافع على وجه بطريق الأولى ، وهو ممنوع . ويأتي في الكتاب بدلا من غسل الاحرام كما في المبسوط [14] .
وقال الصادق عليه السلام في خبر حفص بن غياث : من آوى إلى فراشه ، فذكر أنه على غير طهر وتيمم من دثاره وثيابه ، كان في صلاة ما ذكر الله [15] . [ وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر ، وعن ] [16] أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : لا ينام المسلم وهو جنب ، ولا ينام إلا على طهور [17] ، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد [18] . الخبر .



[1] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 193 ذيل الحديث 558 ( نقلا بالمضمون ) .
[2] النهاية ونكتها : ج 1 ص 386 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 185 .
[4] الإقتصاد : ص 276 .
[5] المراسم : ص 80 .
[6] حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 309 .
[7] المهذب : ج 1 ص 129 .
[8] في ك ( وكذا ابنا الجنيد والبراج وسلا ر والراوندي ) .
[9] فقه القرآن : ج 1 163 .
[10] البيان : ص 30 .
[11] الدروس الشرعية : ج 1 ص 87 .
[12] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[13] جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 52 .
[14] المبسوط : ج 1 ص 314 .
[15] المحاسن : ج 1 ص 47 ح 64 .
[16] في ط ( وعن ) .
[17] في ص و س ( طهر ) .
[18] الخصال : ص 613 ح 10 .

180

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست