نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 179
والثاني : غيره ، فمنها التيمم لصلاة جنازة بدلا من الوضوء أو الغسل وإن تمكن منهما إجماعا ، كما في الخلاف [1] وظاهر التذكرة [2] والمنتهى [3] . وروى زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال : يضرب بيديه على حائط لبن فيتيمم [4] . قال الشهيد : ولم أر لها رادا غير ابن الجنيد ، حيث قيده بخوف الفوت [5] . واستشكله [6] المحقق من عدم ثبوت الاجماع ، وضعف الخبر سندا ودلالة [7] . وأصل الاشتراط بعدم التمكن ، وربما يدفع بحجية الاجماع المنقول بخبر الواحد الثقة ، وظهور الخبر في المراد ، وعمل الأصحاب به ، وتأيده [8] بقول الصادق عليه السلام في مرسل حريز : والجنب يتيمم ويصلي على الجنازة [9] . وفي خبر سماعة في الطامث إذا حضرت الجنازة تتيمم وتصلي عليها [10] . وقول الرضا عليه السلام فيما روي عنه : وإن كنت جنبا ، وتقدمت للصلاة عليها ، فتيمم أو توضأ وصل عليها [11] . قال : لكن لو قيل : إذا فاجأته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة تيمم لها ، كان حسنا ، لأن الطهارة لما لم تكن شرطا وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمم ، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من المتخلي منه [12] . قلت : واعتبر الشيخ فيه خوف الفوت في سائر كتبه ، ففي التهذيب : يجوز أن
[1] الخلاف : ج 1 ص 160 المسألة 112 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 65 س 9 . [3] منتهى المطلب : ج 1 ص 156 س 35 . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 799 ب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 . [5] ذكرى الشيعة : ص 25 س 29 . [6] في ص ( واستشكل ) . [7] المعتبر : ج 1 ص 405 . [8] في ص ( يؤيده ) . [9] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 800 . [10] وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 801 . [11] فقه الرضا عليه السلام : ص 179 . [12] المعتبر : ج 1 ص 405 .
179
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 179