responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 176


فريضة ونافلة ، ومس مصحف ، وقراءة عزائم ، ودخول مساجد وغيرها . ثم استشكل في وجوبه على الجنب والحائض والمستحاضة للصوم ، ثم قال : ولو انقطع دم الحيض وأوجبنا الغسل للوط فتعذر جاز التيمم ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن المرأة إذا تيممت من الحيض ، هل يحل لزوجها وطؤها ؟ قال : نعم . قال :
والاستدلال به لا يخلو من دخل في المتن والراوي [1] .
وفي الشرائع : الواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها ، والمجنب في أحد المسجدين ليخرج ، والمندوب ما عداه [2] . ثم قال في [ أحكامه :
المتيمم ] [3] يستبيح به ما يستبيحه المتطهر بالماء [4] .
وفي المعتبر : يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء ، وكذا كل من وجب عليه الوضوء ، وهو إجماع أهل الاسلام ، إلا ما حكي عن عمر وابن مسعود : إنهما منعا الجنب من التيمم [5] ، وهو بظاهره يعم غايات الطهارتين .
وفي المبسوط : إذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة ، مثل : دخول المسجد ، وسجود التلاوة ، ومس المصحف ، والصلاة على الجنائز وغير ذلك [6] . وهو نص في عموم وجوبه لما يجب له المائية من الغايات . وأما الحائض فجوز فيه وطأها بانقطاع الحيض من غير غسل . وقطع الشهيد في الدروس [7] بهذا العموم ، واستقرب تيمم الحائض لزوال حرمة الوطء وكراهته بعد الانقطاع [8] .
وتردد في الذكرى فيه لها ولصوم الجنب ، وقطع بالوجوب لغيرهما [9] ، [ ومال في الألفية إلى نفيه للصوم ، ولكن جعله أولى ، ولم يتعرض للوط ، وقطع



[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 212 و 215 .
[2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 11 .
[3] في ص ( أحكام التيمم ) .
[4] شرائع الاسلام : ج 1 ص 50 .
[5] المعتبر : ج 1 ص 407 - 408 .
[6] المبسوط : ج 1 ص 34 .
[7] ليس في ك .
[8] الدروس الشرعية : ج 1 ص 101 درس 8 .
[9] ذكرى الشيعة : ص 25 س 17 و 18 .

176

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست