نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 177
بالوجوب لغيرهما [1] ] [2] . وفي كل من الجمل والعقود [3] والمصباح [4] ومختصره [5] : إن كل ما يستباح بالوضوء يستباح به على حد واحد . وفي الاقتصاد : ويستبيح بالتيمم كل ما يستبيح بالوضوء أو الغسل من صلوات الليل أو النهار ما لم يحدث [6] . وفي النهاية : أما الذي يجب عليه التيمم فكل من عدم الماء من المكلفين للصلاة أو وجده غير أنه لا يتمكن من استعماله [7] . وظاهره الحصر لكن ذكره قبل ، لخروج المحتلم في المسجدين . وأطلق جماعة من المتأخرين وجوبه لكل ما يجب له المائية من الغايات ، ويعطيه إطلاق ابن سعيد : إنه يستباح به ما يستباح بالمائية [8] ، ودليله إطلاق الأخبار بالتيمم إذا تعذر الماء ، وقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني : يكفيك الصعيد عشر سنين [9] . وفي خبر آخر : الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين [10] . وفي آخر : التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج [11] . وقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لزرارة : التيمم أحد الطهورين [12] . وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد هو بمنزلة الماء [13] . وفي الصحيح لمحمد بن
[1] الألفية والنفلية : ص 42 . [2] ما بين المعقوفين ساقط من س و ص و م . [3] الجمل والعقود : ص 54 . [4] مصباح المتهجد : ص 13 . [5] لا يوجد لدينا . [6] الإقتصاد : ص 251 . [7] النهاية ونكتها : ج 1 ص 258 . [8] الجامع للشرائع : ص 48 . [9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التيمم ح 12 و ب 20 و ح 7 ، و ب 23 ح 4 . [10] جامع الأصول : ج 8 ص 155 ، ووسائل الشيعة : ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التيمم ح 12 وفيه : ( يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ) . [11] مسند أحمد : ج 5 ص 146 و 147 ، وفيه : ( الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء ولو إلى عشر حجج ) . [12] وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب التيمم ح 5 ج 2 ص 995 . [13] وسائل الشيعة : ج 2 ص 990 ب 20 من أبواب التيمم ح 3 .
177
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 177