responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 175


وفي التحرير هنا نحو ما في الكتاب . ثم قال في أحكام التيمم : كل ما يستباح بالطهارة المائية ] [1] يستباح بالتيمم . ثم قال فيها أيضا : يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة ، فريضة ونافلة [2] . قال الشيخ ، في المبسوط : ومس مصحف ، وسجود تلاوة ، ودخول المساجد وغيرها [3] .
وفي أول المنتهى : والتيمم إنما يجب للصلاة الواجبة مع الشروط الآتية ، وللخروج عن المسجدين إذا أجنب فيهما ، أو للنذر وشبهه ، والمندوب لما عدا ذلك [4] . ثم قال في أحكام التيمم : التيمم مشروع لكل ما يشترط فيه الطهارة ولصلاة الجنازة استحبابا [5] . وقال أيضا : ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من فريضة ونافلة ومس مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها [6] .
وهو ربما يعطي الوجوب لكل ما يجب له الطهارتان . ثم احتمل وجوبه على الحائض إذا طهرت للوط ، ونفاه عن الجنب والحائض والمستحاضة للصوم [7] .
وفي أول التذكرة [8] نحو مما في أول المنتهى ، إلا أنه ليس فيه ( إنما ) ثم ذكر - في أحكام التيمم - الجمع بتيمم واحد بين صلاة وطواف ، وصلاتين وطوافين ، وقال : لا خلاف أنه إذا تيمم للنفل - يعني من الصلاة - استباح مس المصحف وقراءة القرآن إن كان تيمم عن جنابة . قال : ولو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده [9] .
وفي أول نهاية الإحكام [10] كما في أول التذكرة . ثم قال - في أحكام التيمم - : ويباح به كل ما يباح بالطهارة المائية . ثم قال : ويجوز التيمم لكل ما يتطهر له من



[1] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[2] تحرر الأحكام : ج 1 ص 22 س 26 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 34 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 4 س 23 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 154 س 24 .
[6] منتهى المطلب : ج 1 ص 156 س 28 .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 156 السطر الأخير و ص 157 س 1 .
[8] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 2 س 18 .
[9] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 65 س 11 .
[10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 21 .

175

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست