نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 174
يستباح بها . وقد لا يرى شرعه لصومهما ، كما نص عليه في المنتهى [1] . ويحتمل أن يريد بها : أنه يستباح به ما يستباح بالمائية من صلاة وطواف ، حتى يجوز أن يصلي ويطاف بتيمم واحد عدة ، منهما فرائض ونوافل ، خلافا لبعض العامة [2] . وفي الإرشاد هنا مثل عبارة الكتاب . ثم قال في بحث أسباب التيمم : [ يجب التيمم لما يجب له الطهارتان [3] ] [4] . قال فخر الاسلام في شرحه : أي للجنابة والحيض وأمثالهما ، وللغائط والبول وأمثالهما [5] . وليس مراده أنه يجب لما يجب له الطهارة كالطواف ومس كتابة القرآن ، لأن عند المصنف لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا مس كتابة القرآن . وفي الهادي : وسياق مباحثه يدل عليه ، فإنه [6] في كل نظر من النظرين السابقين - يعني في أسباب الوضوء وفي أسباب الغسل - يأتي بالأسباب ، ثم يعقبها بالكيفية [7] . قلت : وحينئذ يكون معنى هذه العبارة ما ذكره بعدها من قوله : وينقضه كل نواقض الطهارة . ولا بأس به ، فإنه إنما كرره ليفيد أن من نواقضه وجود الماء ، مع أن للأحداث اعتبارين ، بأحدهما موجبات ، وبالآخر نواقض ، فلا بأس بذكرها مرتين للاعتبارين . ثم قال : ويستباح به كل ما يستباح بالطهارة المائية [8] [ كما قاله في الكتاب .
[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 156 السطر الأخير . [2] المحلى : ج 2 ص 129 . [3] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 233 و 235 . [4] في ص ( يجب لما تجب الطهارتان ) . [5] لا يوجد لدينا كتابه . [6] في س و م ( فإن ) . [7] الهادي إلى الرشاد : ص 42 س 5 ( مخطوط ) . [8] الهادي إلى الرشاد : ص 50 س 16 ( مخطوط ) .
174
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 174