responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 174


يستباح بها . وقد لا يرى شرعه لصومهما ، كما نص عليه في المنتهى [1] .
ويحتمل أن يريد بها : أنه يستباح به ما يستباح بالمائية من صلاة وطواف ، حتى يجوز أن يصلي ويطاف بتيمم واحد عدة ، منهما فرائض ونوافل ، خلافا لبعض العامة [2] .
وفي الإرشاد هنا مثل عبارة الكتاب . ثم قال في بحث أسباب التيمم : [ يجب التيمم لما يجب له الطهارتان [3] ] [4] .
قال فخر الاسلام في شرحه : أي للجنابة والحيض وأمثالهما ، وللغائط والبول وأمثالهما [5] .
وليس مراده أنه يجب لما يجب له الطهارة كالطواف ومس كتابة القرآن ، لأن عند المصنف لا يجوز التيمم من الحدث الأكبر للطواف ولا مس كتابة القرآن .
وفي الهادي : وسياق مباحثه يدل عليه ، فإنه [6] في كل نظر من النظرين السابقين - يعني في أسباب الوضوء وفي أسباب الغسل - يأتي بالأسباب ، ثم يعقبها بالكيفية [7] .
قلت : وحينئذ يكون معنى هذه العبارة ما ذكره بعدها من قوله : وينقضه كل نواقض الطهارة . ولا بأس به ، فإنه إنما كرره ليفيد أن من نواقضه وجود الماء ، مع أن للأحداث اعتبارين ، بأحدهما موجبات ، وبالآخر نواقض ، فلا بأس بذكرها مرتين للاعتبارين . ثم قال : ويستباح به كل ما يستباح بالطهارة المائية [8] [ كما قاله في الكتاب .



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 156 السطر الأخير .
[2] المحلى : ج 2 ص 129 .
[3] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 233 و 235 .
[4] في ص ( يجب لما تجب الطهارتان ) .
[5] لا يوجد لدينا كتابه .
[6] في س و م ( فإن ) .
[7] الهادي إلى الرشاد : ص 42 س 5 ( مخطوط ) .
[8] الهادي إلى الرشاد : ص 50 س 16 ( مخطوط ) .

174

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست