نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 173
إلى الطهارة ، ولا يزيد الكون فيه على الكون في التيمم في المسجدين [1] . قلت : لا بأس به إن لم [2] يستلزم التيمم اللبث . وفيه أيضا : احتمال جواز الغسل إذا أمكن فيهما من غير تلويث ولا زيادة لبث على ما يقتضيه التيمم [3] . وقطع به في الدروس لكونه الأصل [4] ، وابتناء ذكر التيمم [ في النص - على الغالب - من عدم التمكن [5] من الغسل في مثل زمان التيمم ] [6] . وهو حسن . ونسب في البيان إلى القيل [7] . ولو استلزم التيمم لبثا يقصر عنه زمان الخروج فهل يجب ؟ في الذكرى : الأقرب نعم [8] ، للعموم . ( والمندوب ) من التيمم ( ما عداه ) إلا إذا عرض الوجوب لمشروط بالطهارة ، كمس كتابة القرآن ، واللبث في المساجد ، ودخول الحرمين ، وقراءة العزائم ، فيجب إن تعذرت المائية . والظاهر أن المراد المندوب [9] أصالة ، وأن لا وجوب لشئ من هذه أصالة ، فلا تدل العبارة - كما ظن - على أن التيمم لم يشرع لهذه الأمور ، ولا منافاة بينها وبين ما سيأتي من أنه يستباح به كل ما يستباح بالمائية . بقي أنها تدل على عدم الوجوب لصوم الجنب والمستحاضة ، ولا تنص العبارة الآتية على الوجوب ، لتنافي هذه العبارة ، لأنها إنما تتناول التيمم المشروع ، فيحتمل أن يكون المعنى : أنه يستباح بكل تيمم شرع بدلا من المائية ما
[1] ذكرى الشيعة : ص 25 س 23 . [2] ليس في م . [3] ذكرى الشيعة : ص 25 س 26 . [4] الدروس الشرعية : ج 1 ص 86 . [5] في م و س ( التمكين ) . [6] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [7] البيان : ص 3 . [8] ذكرى الشيعة : ص 25 س 23 . [9] في س ( من للمندوب ) .
173
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 173