responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 173


إلى الطهارة ، ولا يزيد الكون فيه على الكون في التيمم في المسجدين [1] .
قلت : لا بأس به إن لم [2] يستلزم التيمم اللبث .
وفيه أيضا : احتمال جواز الغسل إذا أمكن فيهما من غير تلويث ولا زيادة لبث على ما يقتضيه التيمم [3] .
وقطع به في الدروس لكونه الأصل [4] ، وابتناء ذكر التيمم [ في النص - على الغالب - من عدم التمكن [5] من الغسل في مثل زمان التيمم ] [6] . وهو حسن . ونسب في البيان إلى القيل [7] .
ولو استلزم التيمم لبثا يقصر عنه زمان الخروج فهل يجب ؟ في الذكرى :
الأقرب نعم [8] ، للعموم .
( والمندوب ) من التيمم ( ما عداه ) إلا إذا عرض الوجوب لمشروط بالطهارة ، كمس كتابة القرآن ، واللبث في المساجد ، ودخول الحرمين ، وقراءة العزائم ، فيجب إن تعذرت المائية .
والظاهر أن المراد المندوب [9] أصالة ، وأن لا وجوب لشئ من هذه أصالة ، فلا تدل العبارة - كما ظن - على أن التيمم لم يشرع لهذه الأمور ، ولا منافاة بينها وبين ما سيأتي من أنه يستباح به كل ما يستباح بالمائية .
بقي أنها تدل على عدم الوجوب لصوم الجنب والمستحاضة ، ولا تنص العبارة الآتية على الوجوب ، لتنافي هذه العبارة ، لأنها إنما تتناول التيمم المشروع ، فيحتمل أن يكون المعنى : أنه يستباح بكل تيمم شرع بدلا من المائية ما



[1] ذكرى الشيعة : ص 25 س 23 .
[2] ليس في م .
[3] ذكرى الشيعة : ص 25 س 26 .
[4] الدروس الشرعية : ج 1 ص 86 .
[5] في م و س ( التمكين ) .
[6] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[7] البيان : ص 3 .
[8] ذكرى الشيعة : ص 25 س 23 .
[9] في س ( من للمندوب ) .

173

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست