نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 172
النص والاجماع وهو الاحتلام . وبمثل ذلك يثبت وجوبه على من اضطر إلى دخوله جنبا ، أو الكون فيه أو في سائر المساجد . وألحق في التحرير [1] والمنتهى [2] الحيض ، لقول أبي جعفر عليه السلام في مرفوعة محمد بن يحيى ، عن أبي حمزة مثل ما مر - إلى قوله : - وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك [3] . قال في المنتهى : وهي وإن كانت مقطوعة السند ، إلا أنها مناسبة للمذهب ، ولأن الاجتياز فيهما حرام عليها إلا مع الطهارة ، وهي متعذرة . والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة ، فكان قائما مقامها في قطع المسجد ، وإن لم يكن التيمم هنا طهارة [4] . قيل : وحدثها [5] أغلظ [6] ، لإسقاطه الصوم والصلاة ، فكانت أولى بالتيمم . وضعف المقدمتين ظاهر . وخيرة المعتبر الاستحباب لها دون الوجوب ، وقوفا على اليقين لقطع الخبر ، ولأن التيمم طهارة ممكنة في حق الجنب إذا تعذر الغسل عليه ، ولا كذا الحائض ، إذ لا سبيل لها إلى الطهارة [7] . قال الشهيد : وهو اجتهاد في مقابل النص [8] ، ويدفعه ضعفه بالقطع . قيل : والنفاس كالحيض [9] ، لكونه إياه حقيقة دون الاستحاضة ، لخفتها وخلو النص عنها ، وفيهما نظر . وفي الذكرى : الأقرب استحباب التيمم لباقي [10] المساجد ، لما فيه من القرب
[1] تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 8 . [2] منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 16 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 485 ب 15 من أبواب الجنابة ح 3 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 17 . [5] في ص و س ( وحدوثها ) . [6] المعتبر : ج 1 ص 222 . [7] المعتبر : ج 1 ص 222 و 223 . [8] ذكرى الشيعة : ص 25 س 20 . [9] جامع المقاصد : ج 1 ص 79 . [10] في ص ( لها في ) .
172
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 172