responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 172


النص والاجماع وهو الاحتلام . وبمثل ذلك يثبت وجوبه على من اضطر إلى دخوله جنبا ، أو الكون فيه أو في سائر المساجد .
وألحق في التحرير [1] والمنتهى [2] الحيض ، لقول أبي جعفر عليه السلام في مرفوعة محمد بن يحيى ، عن أبي حمزة مثل ما مر - إلى قوله : - وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك [3] .
قال في المنتهى : وهي وإن كانت مقطوعة السند ، إلا أنها مناسبة للمذهب ، ولأن الاجتياز فيهما حرام عليها إلا مع الطهارة ، وهي متعذرة . والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة ، فكان قائما مقامها في قطع المسجد ، وإن لم يكن التيمم هنا طهارة [4] .
قيل : وحدثها [5] أغلظ [6] ، لإسقاطه الصوم والصلاة ، فكانت أولى بالتيمم .
وضعف المقدمتين ظاهر .
وخيرة المعتبر الاستحباب لها دون الوجوب ، وقوفا على اليقين لقطع الخبر ، ولأن التيمم طهارة ممكنة في حق الجنب إذا تعذر الغسل عليه ، ولا كذا الحائض ، إذ لا سبيل لها إلى الطهارة [7] .
قال الشهيد : وهو اجتهاد في مقابل النص [8] ، ويدفعه ضعفه بالقطع .
قيل : والنفاس كالحيض [9] ، لكونه إياه حقيقة دون الاستحاضة ، لخفتها وخلو النص عنها ، وفيهما نظر .
وفي الذكرى : الأقرب استحباب التيمم لباقي [10] المساجد ، لما فيه من القرب



[1] تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 8 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 16 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 485 ب 15 من أبواب الجنابة ح 3 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 17 .
[5] في ص و س ( وحدوثها ) .
[6] المعتبر : ج 1 ص 222 .
[7] المعتبر : ج 1 ص 222 و 223 .
[8] ذكرى الشيعة : ص 25 س 20 .
[9] جامع المقاصد : ج 1 ص 79 .
[10] في ص ( لها في ) .

172

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست