responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


المنتهى [1] والتحرير على الاحتلام فيهما [2] كالصدوق [3] والشيخ [4] وبني زهرة [5] وحمزة [6] وإدريس [7] والمحقق في النافع [8] والمعتبر [9] وغيرهم . ولعل التيمم له موضع وفاق كما يظهر من المعتبر [10] والمنتهى [11] ، لكن وجوبه هو المشهور .
واستحبه ابن حمزة [12] [ ويؤيد الوجوب ] [13] حرمة اجتياز الجنب المسجدين ، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح أبي حمزة : إذا كان الرجل نائما [14] في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم أو أصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما [15] . كذا في المعتبر [16] ، فيصلح سندا [17] لعموم الجنابة فيهما . وفي التهذيب [18] وغيره : فاحتلم فأصابته جنابة ، فلا يصلح سندا له ، وإنما دليله حينئذ حرمة الاجتياز جنبا مع ثبوت بدلية التيمم من غسله إذا تعذر اتفاقا ، وثبوته على المحتلم نصا وإجماعا ، فغيره أولى وإن لم تكن الجنابة باختياره ، فإن ارتفاعه عن المحتلم أقوى .
نعم ، [ إن استلزم ] [19] التيمم لبثا زائدا على زمان الخروج اتجه قصره على موضع



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 88 س 13 .
[2] تحرير الأحكام : ج 1 ص 12 س 25 .
[3] الهداية : ص 21 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 29 .
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 السطر الأخير .
[6] الوسيلة : ص 70 .
[7] السرائر : ج 1 ص 117 .
[8] المختصر النافع : ص 8 .
[9] المعتبر : ج 1 ص 189 .
[10] المعتبر : ج 1 ص 189 .
[11] منتهى المطلب : ج 1 ص 88 س 13 .
[12] الوسيلة : ص 70 .
[13] في ص و ط ( ويؤيده لوجوب ) .
[14] في س و ص ( قائما ) .
[15] وسائل الشيعة : ج 1 ص 485 ب 15 من أبواب الجنابة ح 6 .
[16] المعتبر : ج 1 ص 189 .
[17] في ص و م ( مسندا ) .
[18] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 407 ح 1280 .
[19] في ط ( إن استلزام ) .

171

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست