نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
المنتهى [1] والتحرير على الاحتلام فيهما [2] كالصدوق [3] والشيخ [4] وبني زهرة [5] وحمزة [6] وإدريس [7] والمحقق في النافع [8] والمعتبر [9] وغيرهم . ولعل التيمم له موضع وفاق كما يظهر من المعتبر [10] والمنتهى [11] ، لكن وجوبه هو المشهور . واستحبه ابن حمزة [12] [ ويؤيد الوجوب ] [13] حرمة اجتياز الجنب المسجدين ، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح أبي حمزة : إذا كان الرجل نائما [14] في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم أو أصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما [15] . كذا في المعتبر [16] ، فيصلح سندا [17] لعموم الجنابة فيهما . وفي التهذيب [18] وغيره : فاحتلم فأصابته جنابة ، فلا يصلح سندا له ، وإنما دليله حينئذ حرمة الاجتياز جنبا مع ثبوت بدلية التيمم من غسله إذا تعذر اتفاقا ، وثبوته على المحتلم نصا وإجماعا ، فغيره أولى وإن لم تكن الجنابة باختياره ، فإن ارتفاعه عن المحتلم أقوى . نعم ، [ إن استلزم ] [19] التيمم لبثا زائدا على زمان الخروج اتجه قصره على موضع
[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 88 س 13 . [2] تحرير الأحكام : ج 1 ص 12 س 25 . [3] الهداية : ص 21 . [4] المبسوط : ج 1 ص 29 . [5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 487 السطر الأخير . [6] الوسيلة : ص 70 . [7] السرائر : ج 1 ص 117 . [8] المختصر النافع : ص 8 . [9] المعتبر : ج 1 ص 189 . [10] المعتبر : ج 1 ص 189 . [11] منتهى المطلب : ج 1 ص 88 س 13 . [12] الوسيلة : ص 70 . [13] في ص و ط ( ويؤيده لوجوب ) . [14] في س و ص ( قائما ) . [15] وسائل الشيعة : ج 1 ص 485 ب 15 من أبواب الجنابة ح 6 . [16] المعتبر : ج 1 ص 189 . [17] في ص و م ( مسندا ) . [18] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 407 ح 1280 . [19] في ط ( إن استلزام ) .
171
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 171