responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 170


إذا تعذر .
أما وجوبه للصلاة فعليه الاجماع والنصوص ، وعن عمرو بن مسعود نفيه بدلا عن غسل الجنابة [1] . وأما للطواف فذكره المصنف هنا [2] وفي الإرشاد [3] ، وأطلق فيهما ، فيعم البدلية من الوضوء والغسل .
وذكر فخر الاسلام في شرح الإرشاد : إن المصنف لا يرى التيمم بدلا من الغسل للطواف ، وإنما يراه بدلا من الوضوء ، ثم حكى [4] الاجماع على بدليته من الوضوء له [5] . وفي الهادي : إن بدليته من الوضوء محقق ، بل الظاهر الاجماع ، ومن الغسل قولان [6] .
قلت : إن تم ما سيأتي من أدلة عموم بدليته من الطهارتين دلت عليها منهما للطواف ، ( ولخروج المجنب [7] في ) أحد ( المسجدين ) الحرمين ، كانت الجنابة باحتلامه أو لا ، اختيارا أو لا ، كما يقتضيه إطلاقه هنا وفي سائر كتبه . وكذا ابنا سعيد في الجامع [8] والشرائع [9] ، وعبارة الإرشاد [10] وموضع من التذكرة [11] :
يعم من أجنب خارجا ثم دخل أحد المسجدين اضطرارا أو اختيارا . وكذا عبارة الشهيد في كتبه [12] .
واقتصر القاضي على الجنابة فيهما اضطرارا [13] . واقتصر في موضع من



[1] التفسير الكبير : ج 11 ص 173 .
[2] زاد في ط ( وفي التذكرة ) .
[3] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 221 .
[4] في ك ( حكم ) .
[5] لا يوجد لدينا .
[6] الهادي إلى الرشاد : ص 7 س 16 ( مخطوط ) .
[7] في ط الإيضاح ( الجنب ) .
[8] الجامع للشرائع : ص 46 .
[9] شرائع الاسلام : ج 1 ص 11 .
[10] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 221 .
[11] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 25 س 8 .
[12] الدروس الشرعية : ج 1 ، ص 86 ، والبيان : ص 3 .
[13] المهذب : ج 1 ص 48 .

170

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست