نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 170
إذا تعذر . أما وجوبه للصلاة فعليه الاجماع والنصوص ، وعن عمرو بن مسعود نفيه بدلا عن غسل الجنابة [1] . وأما للطواف فذكره المصنف هنا [2] وفي الإرشاد [3] ، وأطلق فيهما ، فيعم البدلية من الوضوء والغسل . وذكر فخر الاسلام في شرح الإرشاد : إن المصنف لا يرى التيمم بدلا من الغسل للطواف ، وإنما يراه بدلا من الوضوء ، ثم حكى [4] الاجماع على بدليته من الوضوء له [5] . وفي الهادي : إن بدليته من الوضوء محقق ، بل الظاهر الاجماع ، ومن الغسل قولان [6] . قلت : إن تم ما سيأتي من أدلة عموم بدليته من الطهارتين دلت عليها منهما للطواف ، ( ولخروج المجنب [7] في ) أحد ( المسجدين ) الحرمين ، كانت الجنابة باحتلامه أو لا ، اختيارا أو لا ، كما يقتضيه إطلاقه هنا وفي سائر كتبه . وكذا ابنا سعيد في الجامع [8] والشرائع [9] ، وعبارة الإرشاد [10] وموضع من التذكرة [11] : يعم من أجنب خارجا ثم دخل أحد المسجدين اضطرارا أو اختيارا . وكذا عبارة الشهيد في كتبه [12] . واقتصر القاضي على الجنابة فيهما اضطرارا [13] . واقتصر في موضع من
[1] التفسير الكبير : ج 11 ص 173 . [2] زاد في ط ( وفي التذكرة ) . [3] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 221 . [4] في ك ( حكم ) . [5] لا يوجد لدينا . [6] الهادي إلى الرشاد : ص 7 س 16 ( مخطوط ) . [7] في ط الإيضاح ( الجنب ) . [8] الجامع للشرائع : ص 46 . [9] شرائع الاسلام : ج 1 ص 11 . [10] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 221 . [11] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 25 س 8 . [12] الدروس الشرعية : ج 1 ، ص 86 ، والبيان : ص 3 . [13] المهذب : ج 1 ص 48 .
170
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 170