نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 169
شاء الله فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون ، أو من فخ ، أو من منزلك بمكة [1] . وعن صفوان عن ذريح قال : سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله ؟ قال : لا يضرك أي ذلك فعلت [2] ، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس [3] . ونزلهما الشيخان [4] والأكثر على العذر [5] . واقتصر الصدوق في الفقيه [6] والمقنع [7] والهداية [8] على الاغتسال من بئر ميمون أو فخ أو منزله بمكة . ( وما للزمان ) من الأغسال إنما يفعل ( فيه ) إلا أن الأخبار والأصحاب نطقت بتقديم غسل الجمعة لخائف الاعواز ، وقضائه إذا فات . وذكر المفيد قضاء غسل عرفة يوم النحر [ في كتاب الاشراف [9] كما عرفت ، وما مر من خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام يحتمله وإرادة : عرفة أو النحر ] [10] وفي الدروس احتمال قضاء الجميع [11] . وفي البيان قربه [12] ، وفي الذكرى قربه والتقديم لخائف الاعواز [13] . والأقوى ما في نهاية الإحكام [14] من العدم ، لتعليق الندب بزمان ، فلا يتعدى إلا بالنص . < فهرس الموضوعات > في التيمم < / فهرس الموضوعات > ( والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين ) بدلا من الوضوء أو الغسل
[1] وسائل الشيعة : ج 9 ص 316 ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 2 . [2] زاد في الوسائل ( وإن اغتسلت بمكة فلا بأس ) . [3] وسائل الشيعة : ج 9 ص 316 ب 2 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 . [4] المقنعة : ص 399 ، والمبسوط : ج 1 ص 355 . [5] في ك ( العدم ) . [6] من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 529 . [7] المقنع : ص 79 . [8] الهداية : ص 56 . [9] الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 17 . [10] ما بين المعقوفين ساقط من س . [11] الدروس الشرعية : ج 1 ص 87 . [12] البيان : ص 5 . [13] ذكرى الشيعة : ص 24 س 28 . [14] نهاية الإحكام : ج 1 ص 176 .
169
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 169