responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 168


وأما استحباب إعادة الغسل لأحد الأفعال إذا أحدث بعده قبلها [1] - كما يذكر [2] بعض ذلك في الحج - فليس من الاشتراط بالطهارة في شئ ، فلو كان محدثا واغتسل لدخول الحرم أو مكة جاز له دخولهما وإن لم يتوضأ .
( ويقدم ما للفعل ) من الأغسال عليه ، ومنه ( ما للمكان [3] ) ، وذلك لأن الغرض التنظيف وتحسين الهيئة حين الفعل ، أو عند دخول الأماكن المشرفة ، والأخبار في بعضها ناصة عليه كما مر بعضها .
ويستثنى منه ما للسعي إلى رؤية المصلوب ، للنص على أنه للعقوبة [4] ، ولا عقوبة على ما لم يفعل . وغسل التوبة لوجوب المبادرة إليها ، وخصوصا عن الكفر .
ونص عليه في المنتهى في الفسق [5] ، وفي نهاية الإحكام في الكفر [6] . [ وفي بعض ما قرئ على المصنف من نسخ الكتاب استثناؤه ] [7] وغسل قتل الوزغة لظاهر الخبر [8] . وغسل مس الميت بعد التغسيل . ومما الحق به غسل المولود ، والإفاقة من الجنون ، ومن أهرق عليه ماء غالب النجاسة ، والشاك في الحدث ، ومن مات جنبا . واعتذر للمصنف بجعل اللام غائية .
وفي الهادي : لو جدد التوبة بعد الغسل ندبا كان حسنا [9] . وسمعت قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية : إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها [10] . فأجيز فيه التأخير إلى أول الدخول - وإن لم يكن الترديد من الراوي - ويمكن التقييد بالعذر ، وقال عليه السلام في حسنه : إذا انتهيت إلى الحرم إن



[1] في س : وقبلها .
[2] في س ( يظهر ) .
[3] في المطبوع من القواعد ( والمكان ) وقد سقط من جامع المقاصد ، وفي الإيضاح ( ولمكان ) خ . ل .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 957 ب 18 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 131 س 3 .
[6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 178 .
[7] ما بين المعقوفين ساقط من ك .
[8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 957 ب 19 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .
[9] الهادي إلى الرشاد : ص 6 س 7 ( مخطوط ) .
[10] وسائل الشيعة : ج 10 ص 266 ب 6 من أبواب المزار وما يناسبه ح 1 .

168

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست