responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 167


ويضعف غير النص بتضاد الأحكام الشرعية ، فلا يغني شئ منها عن شئ ، وخصوصا إذا اشترط الوجه في النية . ولا بأس عندي بالعمل بالنص لحسنه .
والأولى قصره على [1] منطوقه الذي هو التداخل مع غسل الجنابة خاصة ، كما يظهر من السرائر [2] . والأحوط أن ينوي به حينئذ غسل الجنابة ، كما في السرائر [3] ، وينوي الوجوب .
( ولا يشترط فيها ) أي الأغسال المندوبة ( الطهارة ) من شئ ( من الحدثين ) كما اشترطها الشيخ في الخلاف [4] من الجنابة ، كما سمعت ، وفاقا لابني إدريس [5] وسعيد [6] ، فإن الحدث لا ينافي النظافة ، كالحائض تغتسل للإحرام مع عدم اليقين بكون الغاية النظافة .
وفي الذكرى : احتمال اعتبار الوضوء في تحقق غاياتها [7] ، لعموم [8] قول الصادق عليه السلام : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة [9] ، وقول الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين : إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل [10] .
ويضعفه الأصل ، ونحو مرسل حماد عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك ، أيجزئه من الوضوء ؟ فقال عليه السلام : وأي وضوء أطهر من الغسل [11] . وخبر عمار أنه عليه السلام سئل عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل [12] .



[1] في م و س ( عن ) .
[2] السرائر : ج 1 ص 124 .
[3] السرائر : ج 1 ص 124 .
[4] الخلاف : ج 1 ص 222 المسألة 191 .
[5] السرائر : ج 1 ص 124 .
[6] الجامع للشرائع : ص 34 .
[7] ذكرى الشيعة : ص 24 س 36 .
[8] زاد في م و س و ص و ط ( نحو ) .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابة ح 1 .
[10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 517 ب 35 من أبواب الجنابة ح 3 .
[11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 4 .
[12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 3 .

167

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست