نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 167
ويضعف غير النص بتضاد الأحكام الشرعية ، فلا يغني شئ منها عن شئ ، وخصوصا إذا اشترط الوجه في النية . ولا بأس عندي بالعمل بالنص لحسنه . والأولى قصره على [1] منطوقه الذي هو التداخل مع غسل الجنابة خاصة ، كما يظهر من السرائر [2] . والأحوط أن ينوي به حينئذ غسل الجنابة ، كما في السرائر [3] ، وينوي الوجوب . ( ولا يشترط فيها ) أي الأغسال المندوبة ( الطهارة ) من شئ ( من الحدثين ) كما اشترطها الشيخ في الخلاف [4] من الجنابة ، كما سمعت ، وفاقا لابني إدريس [5] وسعيد [6] ، فإن الحدث لا ينافي النظافة ، كالحائض تغتسل للإحرام مع عدم اليقين بكون الغاية النظافة . وفي الذكرى : احتمال اعتبار الوضوء في تحقق غاياتها [7] ، لعموم [8] قول الصادق عليه السلام : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة [9] ، وقول الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين : إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل [10] . ويضعفه الأصل ، ونحو مرسل حماد عن الصادق عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك ، أيجزئه من الوضوء ؟ فقال عليه السلام : وأي وضوء أطهر من الغسل [11] . وخبر عمار أنه عليه السلام سئل عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : لا ، ليس عليه قبل ولا بعد ، قد أجزأه الغسل [12] .
[1] في م و س ( عن ) . [2] السرائر : ج 1 ص 124 . [3] السرائر : ج 1 ص 124 . [4] الخلاف : ج 1 ص 222 المسألة 191 . [5] السرائر : ج 1 ص 124 . [6] الجامع للشرائع : ص 34 . [7] ذكرى الشيعة : ص 24 س 36 . [8] زاد في م و س و ص و ط ( نحو ) . [9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابة ح 1 . [10] وسائل الشيعة : ج 1 ص 517 ب 35 من أبواب الجنابة ح 3 . [11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 4 . [12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 3 .
167
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 167