responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 166


المدينة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر ما قال [1] .
وفي الخلاف : إذا نوى بغسله الجنابة والجمعة أجزاء عنهما ، للإجماع ، وقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد . ثم قال : وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها . وكذا إذا نوى به الجنابة وحدها ، لعموم نحو هذا الخبر ، مع احتماله [2] ألا يجزئ حينئذ عن الجمعة ، وإذا لم ينو به شيئا منهما لم يجز عن شئ منهما ، فإنما الأعمال بالنيات . وكذا إذا نوى به الجمعة لم يجز عن الجنابة لذلك ، ولا عن الجمعة ، لأن الغرض من غسلها زيادة التنظيف ، ولا يصح مع الجنابة [3] . ولم يذكر فيه حكم اجتماع المندوبات مع غير غسل الجنابة والحيض [4] من الواجبات .
وأطلق في المبسوط أنه : إذا اجتمعت أغسال مفروضات ومسنونات فاغتسل لها غسلا واحدا أجزأه إن نوى به ذلك [5] ، يعني سببي الوجوب والندب جميعا ، أو [6] نوى الواجب [7] خاصة ، وإن نوى المسنون لم يجزئه عن شئ .
ولم يذكر في الكتابين حكم اجتماع المندوبات خاصة ، وفي البيان تداخلها ، وخصوصا مع انضمام الواجب [8] .
قلت : وذلك لوجود النص فيه ، وفتوى الشيخين وجماعة به [9] ، وعموم العلة التي في الخبر لكل واجب ، وقوة الواجب ، وكثرة ثوابه ، فيقوى اغناؤه عن المندوبات .



[1] الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 17 .
[2] في ط و ص ( احتمال ) .
[3] الخلاف : ج 1 ص 221 المسألة 189 - 192 .
[4] زيادة من ك .
[5] المبسوط : ج 1 ص 40 .
[6] في س و م و ص ( ولو ) .
[7] في ص ( الوجوب ) .
[8] البيان : ص 5 .
[9] الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 17 ، والخلاف : ج 1 ص 222 المسألة 191 .

166

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست