responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 165


وإن نواه ولم يقيد بوجه الوجوب فإن شرطنا في الندب نيته لم يقع عن أحدهما ، وإن نوى الجنابة ارتفعت ، ولم يجز عن الجمعة ، وبالعكس إن نوى الجمعة [1] .
وقد يستدل [ لتداخل المندوبات ] [2] بأن الغرض منها التنظيف ، وهو ممنوع .
وفي المعتبر تداخل المندوبات وحدها ومع الواجب بشرط نية الأسباب جميعها [3] ، ويعطيه [4] كلام الشرائع [5] . واستشكل في الاكتفاء بنية الجنابة عن الجمعة .
وحكم السيد رضي الدين ابن طاووس أيضا في الأمان من الأخطار بتداخلها وحدها ، ومع الواجب مع نية الأسباب ، قال : بحسب ما رأيته في بعض الروايات ، قال : وخاصة إن كنت مرتمسا فإن كل دقيقة ولحظة من الارتماس في الماء يكفي في أن يكون أجزاؤها عن أفراد الأغسال [6] ، ونعني عن أفرادها بارتماسات منفردة لشمولها لسائر الأعضاء [7] .
وأطلق ابن سعيد تداخل المندوبات وحدها ، وقال : وإذا اجتمع غسل الجنابة والجمعة وغيرهما من الأغسال المفروضة والمسنونة أجزاء عنها غسل واحد ، فإن نوى الواجب أجزاء عن الندب ، وإن نوى به المسنون فقد فعل سنة ، وعليه الواجب ، وإن نوى به الواجب والندب قيل : أجزاء عنهما ، وقيل : لا يجزئ ، لأن الفعل الواحد لا يكون واجبا وندبا [8] ، إنتهى .
وفي كتاب الاشراف : رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض وسنة ومستحب أجزأه عن جميعها غسل واحد ، هذا رجل احتلم وأجنب نفسه بإنزال الماء وجامع في الفرج وغسل ميتا ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله ودخل



[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 113 .
[2] في س ( على التداخل بالمندوبات ) .
[3] المعتبر : ج 1 ص 361 .
[4] في ط ( يعطيها ) .
[5] شرائع الاسلام ، ج 1 ص 45 .
[6] في م و س ( الغسل ) .
[7] الأمان : ص 21 .
[8] الجامع للشرائع : ص 34 .

165

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست