responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 164


أو أعرض عن الوجه في جميع الفروض ، وذلك لأصل تعدد المسببات بتعدد الأسباب .
وفي التذكرة [1] والمنتهى [2] ونهاية الإحكام [3] تداخل المندوبات ، ونص في التذكرة [4] على اشتراط نية الأسباب ، وأنه لو نوى بعضها اختص بما نواه ، وإن أهملها مطلقا لم يجزئه .
واستدل على التداخل بقول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة : فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد [5] . وهو إن تم دل على التداخل وإن انضم إليها واجب آخر [6] ، لاطلاقه ، وللنص عليه فيه ، كما ستسمع تمامه ، مع أنه نص في الكتب الثلاثة على عدمه حينئذ ، للأصل [7] ، وقوله تعالى : ( ليس للإنسان إلا ما سعى ) [8] ، وقوله صلى الله عليه وآله : إنما لكل امرئ ما نوى [9] .
قال في التذكرة : لو اجتمع غسل الجنابة والمندوب كالجمعة فإن نوى الجميع أو الجنابة أجزاء عنهما قاله الشيخ ، قال : والأقرب أنه لو نواهما معا بطل غسله ، ولو نوى الجنابة ارتفع حدثه ، ولم يثبت غسل الجمعة ، وإن نوى الجمعة صح عنها وبقي حكم الجنابة [10] .
وفي المنتهى : لو نوى غسلا مطلقا لم يجز عن أحد من الجنابة والجمعة ، ولو نوى الجنابة أجزاء عنها خاصة [11] .
وفي النهاية : لو نوى مطلق الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى الواجب ،



[1] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 61 س 9 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 132 س 3 .
[3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 179 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 61 س 7 .
[5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 963 ب 31 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .
[6] زيادة من س .
[7] في ص ( وللأصل ) .
[8] النجم : 39 .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 34 ب 5 من أبواب مقدمة العبادات ح 7 ، و ج 7 ص 7 ب 2 من أبواب وجوب الصوم ح 12 .
[10] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 61 س 6 .
[11] منتهى المطلب : ج 1 ص 132 س 8 .

164

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست