responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 163


دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها [1] .
وفي الغنية : الاجماع عليه [2] ، وخصه المفيد بمن دخلها لأداء فرض أو نفل [3] .
( و ) منها : غسل دخول ( مسجد النبي صلى الله عليه وآله ) بالمدينة ، لنحو قول أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن مسلم : وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله [4] . وفي الغنية : الاجماع عليه [5] .
ومنها : غسل دخول [ مشاهد الأئمة ] عليهم السلام [6] ، على ما في المنتهى [7] ونهاية الأحكام [8] لشرفها .
ومنها : غسل دخول حرم المدينة ، كما يظهر من الهداية [9] والنفلية [10] ، للشرف ، وما مر من صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام [11] ، واستحبه أبو علي لكل مكان شريف [12] .
( ولا تداخل ) الأغسال المندوبة ، أو لا تداخل فيها عند اجتماع أسباب لها ، بأن يغتسل غسلا واحدا لجميعها ، سواء تعرض في نيته للأسباب ، أو لم يتعرض لشئ منها ، بل نوى الغسل لله ندبا ، أو بلا نية الوجه ، أو تعرض لبعضها خاصة .
( وإن انضم إليها ) غسل ( واجب ) للجنابة أو لغيرها ، اقتصر على سببه ونية الوجوب ، أو تعرض لجميع الأسباب ونوى الندب خاصة ، بناء على عدم الوجوب لجميعها ، أو الوجوب خاصة ، بناء على الوجوب لبعضها أو إياهما [13] . أو لم يتعرض لشئ من الأسباب ونوى الوجوب أو الندب أو إياهما ، أو تعرض للموجب مع بعض أسباب المندوبة ونوى الوجوب أو الندب أو إياهما



[1] وسائل الشيعة : ج 10 ص 266 ب 6 من أبواب المزار وما يناسبه ح 1 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 5 .
[3] المقنعة : ص 51 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 940 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 12 .
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 5 .
[6] في س ( المشاهد المشرفة للأئمة ) .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 130 س 36 .
[8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 177 .
[9] الهداية : ص 19 .
[10] الألفية والنفلية : ص 95 .
[11] وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 .
[12] ذكرى الشيعة : ص 24 س 17 .
[13] في م ( إياها ) .

163

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست