responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 159


وفي المقنعة : فإذا قدر على الوضوء لرميه الجمار فليتوضأ ، وإن لم يقدر أجزأه عنه غسله ، ولا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر [1] . فيحتمل أن يريد من الغسل له ، ويحتمل الغسل للعيد ، والطهر يحتمل أحدهما والطهارة من الأحداث . وفي الخلاف : الاجماع على عدمه [2] .
ومنها : عند الوقوفين ، ذكره الشيخ في الخلاف ، وادعى الاجماع عليه [3] .
ومنها : عند كل فعل يتقرب به إلى الله تعالى ، ذكره أبو علي [4] .
ومنها : لمس الميت بعد تغسيله ، استحبه [5] الشيخ في التهذيب ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل [6] . [ ويمكن أن يكون غسل مخففا لمعنى تطهيره من النجاسات ] [7] .
ومنها : لصلاة الشكر ، على ما في الكافي [8] والغنية [9] والإشارة [10] والمهذب [11] .
ومنها : إذا أراد تغسيل الميت أو تكفينه ، لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد ابن مسلم [12] . وقول أبي جعفر عليه السلام في حسنه : الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قوله : - وإذا غسلت ميتا أو كفنته [13] .
قال المحقق : والرواية صحيحة السند ، وقد ذكرها الحسين بن سعيد



[1] المقنعة : ص 417 .
[2] الخلاف : ج 2 ص 286 المسألة 63 .
[3] الخلاف : ج 2 ص 286 المسألة 63 .
[4] ذكرى الشيعة : ص 24 س 18 .
[5] في ص ( ذكره ) .
[6] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 430 ح 1373 وذيله .
[7] ما بين المعقوفين زيادة من ك .
[8] الكافي في الفقه : ص 135 .
[9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 3 ، وفيه ( الشك ) بدل ( الشكر ) .
[10] إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 118 س 29 .
[11] المهذب : ج 1 ص 33 .
[12] وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 .
[13] وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 .

159

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست