نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 159
وفي المقنعة : فإذا قدر على الوضوء لرميه الجمار فليتوضأ ، وإن لم يقدر أجزأه عنه غسله ، ولا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر [1] . فيحتمل أن يريد من الغسل له ، ويحتمل الغسل للعيد ، والطهر يحتمل أحدهما والطهارة من الأحداث . وفي الخلاف : الاجماع على عدمه [2] . ومنها : عند الوقوفين ، ذكره الشيخ في الخلاف ، وادعى الاجماع عليه [3] . ومنها : عند كل فعل يتقرب به إلى الله تعالى ، ذكره أبو علي [4] . ومنها : لمس الميت بعد تغسيله ، استحبه [5] الشيخ في التهذيب ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار : وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل [6] . [ ويمكن أن يكون غسل مخففا لمعنى تطهيره من النجاسات ] [7] . ومنها : لصلاة الشكر ، على ما في الكافي [8] والغنية [9] والإشارة [10] والمهذب [11] . ومنها : إذا أراد تغسيل الميت أو تكفينه ، لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد ابن مسلم [12] . وقول أبي جعفر عليه السلام في حسنه : الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى قوله : - وإذا غسلت ميتا أو كفنته [13] . قال المحقق : والرواية صحيحة السند ، وقد ذكرها الحسين بن سعيد
[1] المقنعة : ص 417 . [2] الخلاف : ج 2 ص 286 المسألة 63 . [3] الخلاف : ج 2 ص 286 المسألة 63 . [4] ذكرى الشيعة : ص 24 س 18 . [5] في ص ( ذكره ) . [6] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 430 ح 1373 وذيله . [7] ما بين المعقوفين زيادة من ك . [8] الكافي في الفقه : ص 135 . [9] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 3 ، وفيه ( الشك ) بدل ( الشكر ) . [10] إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 118 س 29 . [11] المهذب : ج 1 ص 33 . [12] وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 . [13] وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 .
159
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 159