responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 160


وغيره [1] .
قلت : ولكن لا يتعين لذلك .
ومنها : إذا أريد أخذ التربة الحسينية على ما وردت به الأخبار [2] ، ويمكن إدخاله في الحاجة .
ومنها : غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة ، ذكره المفيد في كتاب الاشراف [3] .
ومنها : عند الإفاقة من الجنون ، استقربه المصنف في النهاية ، قال : لما قيل : إن من زال عقله أنزل ، فإذا أفاق اغتسل احتياطا ، وليس واجبا ، لأصالة الطهارة فيستصحب ، والناقض غير معلوم ، ولأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه [4] .
ورده في المنتهى بأن الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل ، ولم يقم [5] .
ومنها : عند الشك في الحدث ، كواجد المني [6] في الثوب المشترك .
ومنها : إعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتمال الغسل على نقص ، خروجا من خلاف من أوجبه ، ذكرهما الشهيد في البيان [7] والنفلية [8] .
ومنها : غسل من مات جنبا ، غسل غسل الجنابة قبل غسل الميت ، احتمله الشيخ في كتابي الأخبار ، لخبر عيص عن الصادق عليه السلام [9] .
ومنها : لمعاودة الجماع ، لقول الرضا عليه السلام في الذهبية : والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون [10] .



[1] المعتبر : ج 1 ص 360 .
[2] بحار الأنوار : ج 101 ص 137 و 138 .
[3] الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 18 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 179 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 132 س 12 .
[6] زاد في ص ( عند الشك ) .
[7] البيان ص 4 .
[8] الألفية والنفلية : ص 96 .
[9] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 433 ، ح 1386 و 1387 و 1388 وذيله ، والاستبصار : ح 682 و 683 و 684 وذيله ج 1 ص 195 .
[10] الرسالة الذهبية : ص 28 .

160

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست