نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 160
وغيره [1] . قلت : ولكن لا يتعين لذلك . ومنها : إذا أريد أخذ التربة الحسينية على ما وردت به الأخبار [2] ، ويمكن إدخاله في الحاجة . ومنها : غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة ، ذكره المفيد في كتاب الاشراف [3] . ومنها : عند الإفاقة من الجنون ، استقربه المصنف في النهاية ، قال : لما قيل : إن من زال عقله أنزل ، فإذا أفاق اغتسل احتياطا ، وليس واجبا ، لأصالة الطهارة فيستصحب ، والناقض غير معلوم ، ولأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه [4] . ورده في المنتهى بأن الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل ، ولم يقم [5] . ومنها : عند الشك في الحدث ، كواجد المني [6] في الثوب المشترك . ومنها : إعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في اشتمال الغسل على نقص ، خروجا من خلاف من أوجبه ، ذكرهما الشهيد في البيان [7] والنفلية [8] . ومنها : غسل من مات جنبا ، غسل غسل الجنابة قبل غسل الميت ، احتمله الشيخ في كتابي الأخبار ، لخبر عيص عن الصادق عليه السلام [9] . ومنها : لمعاودة الجماع ، لقول الرضا عليه السلام في الذهبية : والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون [10] .
[1] المعتبر : ج 1 ص 360 . [2] بحار الأنوار : ج 101 ص 137 و 138 . [3] الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 18 . [4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 179 . [5] منتهى المطلب : ج 1 ص 132 س 12 . [6] زاد في ص ( عند الشك ) . [7] البيان ص 4 . [8] الألفية والنفلية : ص 96 . [9] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 433 ، ح 1386 و 1387 و 1388 وذيله ، والاستبصار : ح 682 و 683 و 684 وذيله ج 1 ص 195 . [10] الرسالة الذهبية : ص 28 .
160
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 160