responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 157


كما في الغنية [1] وظاهر المعتبر [2] والتذكرة [3] ، أي صلوات ورد لها الغسل من صلاة الحاجة والاستخارة ، كما يرشد [4] إليه عبارة التهذيب لا مطلقا [5] ، فإن منها ما لم يرد له غسل .
ويمكن التعميم ، كما هو ظاهر العبارة وأكثر العبارات ، لاطلاق قول الرضا عليه السلام : وغسل الاستخارة ، وغسل طلب الحوائج من الله تعالى [6] . وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وغسل الاستخارة مستحب [7] .
واطلاقهما كما يشمل طلب الحاجة والاستخارة مطلقا [8] من غير صلاة ، فلو قيل باستحبابه لها مطلقا لم يكن بذلك البعيد .
وقد بقي للفعل أغسال .
منها : من قتل وزغة ، كما في كتاب الاشراف [9] والنزهة [10] والجامع [11] والبيان [12] والدروس [13] والنفلية [14] ، وروي في الفقيه [15] والهداية [16] .
وروى الصفار في البصائر ، عن عبد الله بن طلحة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوزغ ، فقال : هو رجس ، وهو مسخ ، فإذا قتلته فاغتسل [17] .
وفي الهداية : والعلة في ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل منها [18] . وحكي



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 5 .
[2] المعتبر : ج 1 ص 359 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 60 السطر الأخير .
[4] في ص و م و س ( أرشد ) .
[5] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 116 ذيل الحديث 303 .
[6] فقه الرضا عليه السلام : ص 82 .
[7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
[8] زيادة من نسخة ( ص ) .
[9] الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 18 .
[10] نزهة الناظر : ص 16 .
[11] الجامع للشرائع : ص 33 .
[12] البيان : ص 4 .
[13] الدروس : ج 1 ص 87 .
[14] الألفية والنفلية : ص 96 .
[15] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 77 ح 174 .
[16] الهداية : ج 1 ص 19 .
[17] بصائر الدرجات : ح 1 ص 353 .
[18] الهداية : ج 1 ص 19 .

157

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست