responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 156


فليطهر لي بدنه وثيابه ، وليخرج إلى برية أرضي فيستقبل وجهي بحيث لا يراه أحد ، ثم ليرفع يديه إلي [1] ، الخبر .
وقوله فيها : يا محمد ومن كان كافرا وأراد التوبة والإيمان فليطهر لي ثوبه وبدنه [2] ، الخبر . وليس التطهير [3] نصا في ذلك .
ثم إذا أسلم اختص بالكبائر ، ويؤكده قوله تعالى فيها أيضا : يا محمد من كثرت ذنوبه من أمتك فيما دون الكبائر حتى يشتهر بكثرتها ، ويمقت [4] على اتباعها ، فليعمدني [5] عند طلوع الفجر أو قبل أفول الشفق ، ولينصب وجهه إلي وليقل كذا [6] . من غير ذكر للتطهير [7] .
ولما ذكر المفيد في كتاب الاشراف : الغسل للتوبة عن كبيرة ، قال : على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله [8] قال في المنتهى : ولأن الغسل طاعة في نفسه ، فكان مستحبا عقيب التوبة ، ليظهر أثر العمل الصالح [9] .
وفي المعتبر : والعمدة فتوى الأصحاب منضما إلى أن الغسل خير ، فيكون مرادا ، ولأنه تفأل بغسل الذنب والخروج من دنسه [10] ، انتهى .
وأوجبه أحمد ومالك وأبو ثور ، للتوبة عن الكفر [11] .
( و ) منها : غسل ( صلاة الحاجة و ) وصلاة ( الاستخارة ) إجماعا ،



[1] الجواهر السنية في الأحاديث القدسية : ص 173 .
[2] المصدر السابق : ص 175 .
[3] في م و س و ص ( التطهر ) .
[4] في ص ( ويموت ) .
[5] في ك ( فليتعمدني ) ، وفي س و ص و م ( فليعتمدني ) .
[6] الجواهر السنية في الأحاديث القدسية : ص 174 .
[7] في س و ص و م ( لتطهر ) .
[8] الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 17 .
[9] منتهى المطلب : ج 1 ص 131 س 9 .
[10] المعتبر : ج 1 ص 359 وفيه : ( ولأنه يقال بغسل الذنب ) .
[11] المجموع : ج 2 ص 153 .

156

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست