نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 156
فليطهر لي بدنه وثيابه ، وليخرج إلى برية أرضي فيستقبل وجهي بحيث لا يراه أحد ، ثم ليرفع يديه إلي [1] ، الخبر . وقوله فيها : يا محمد ومن كان كافرا وأراد التوبة والإيمان فليطهر لي ثوبه وبدنه [2] ، الخبر . وليس التطهير [3] نصا في ذلك . ثم إذا أسلم اختص بالكبائر ، ويؤكده قوله تعالى فيها أيضا : يا محمد من كثرت ذنوبه من أمتك فيما دون الكبائر حتى يشتهر بكثرتها ، ويمقت [4] على اتباعها ، فليعمدني [5] عند طلوع الفجر أو قبل أفول الشفق ، ولينصب وجهه إلي وليقل كذا [6] . من غير ذكر للتطهير [7] . ولما ذكر المفيد في كتاب الاشراف : الغسل للتوبة عن كبيرة ، قال : على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله [8] قال في المنتهى : ولأن الغسل طاعة في نفسه ، فكان مستحبا عقيب التوبة ، ليظهر أثر العمل الصالح [9] . وفي المعتبر : والعمدة فتوى الأصحاب منضما إلى أن الغسل خير ، فيكون مرادا ، ولأنه تفأل بغسل الذنب والخروج من دنسه [10] ، انتهى . وأوجبه أحمد ومالك وأبو ثور ، للتوبة عن الكفر [11] . ( و ) منها : غسل ( صلاة الحاجة و ) وصلاة ( الاستخارة ) إجماعا ،
[1] الجواهر السنية في الأحاديث القدسية : ص 173 . [2] المصدر السابق : ص 175 . [3] في م و س و ص ( التطهر ) . [4] في ص ( ويموت ) . [5] في ك ( فليتعمدني ) ، وفي س و ص و م ( فليعتمدني ) . [6] الجواهر السنية في الأحاديث القدسية : ص 174 . [7] في س و ص و م ( لتطهر ) . [8] الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 17 . [9] منتهى المطلب : ج 1 ص 131 س 9 . [10] المعتبر : ج 1 ص 359 وفيه : ( ولأنه يقال بغسل الذنب ) . [11] المجموع : ج 2 ص 153 .
156
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 156