نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 155
الفسق عن كبيرة أو صغيرة ، كما في المنتهى [1] ونهاية الإحكام [2] والنفلية [3] ، ويعطيه إطلاق الأكثر . وخص في المقنعة [4] وكتاب الاشراف [5] والكافي [6] والغنية [7] والإشارة بالكبائر [8] ، وسواء كان الكفر أصليا أو ارتدادا [9] ، كما في المنتهى [10] ونهاية الأحكام [11] . واستحباب هذا الغسل للإجماع ، كما في الغنية [12] والمنتهى [13] وظاهر التذكرة [14] ، ولخبر من أتى الصادق عليه السلام فقال : إن لي جيرانا لهم جوار يتغنين [15] ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن ، فقال عليه السلام : لا تفعل - إلى أن قال : - الرجل لا جرم أني تركتها وأنا أستغفر الله تعالى ، فقال عليه السلام : قم فاغتسل فصل ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ، ما كان أسواء حالك لومت على ذلك ، استغفر الله واسأله التوبة من كل ما يكره [16] . وهو مع الارسال لا يعم ، ولأمره صلى الله عليه وآله بعض الكفار حين أسلم بالاغتسال [17] . ويمكن أن يكون لوجوب غسل عليه لجنابة أو غيرها . ولما في أدعية السر من قوله تعالى : يا محمد قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها والتطهر منها
[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 131 س 4 . [2] نهاية الإحكام : ج 1 ص 178 . [3] الألفية والنفلية : ص 95 . [4] المقنعة : ص 51 . [5] الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ص 17 . [6] الكافي في الفقه : ص 135 . [7] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 4 . [8] إشارة السبق : ص 72 . [9] في ص ( ارتداديا ) . [10] منتهى المطلب : ج 1 ص 131 س 10 . [11] نهاية الإحكام : ج 1 ص 178 . [12] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 5 . [13] منتهى المطلب : ج 1 ص 131 س 11 . [14] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 60 س 35 . [15] في ص ( يغنين ) . [16] وسائل الشيعة : ج 2 ص 957 ب 18 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 مع اختلاف يسير في اللفظ . [17] عوالي اللآلي : ح 121 ج 1 ص 227 .
155
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 155