نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 154
من موته [1] ، لا لغرض صحيح شرعا ، كالشهادة على عينه بشرط الرؤية ، لما أرسله الصدوق في الفقيه [2] والهداية [3] : إن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة ، وفي الغنية : الاجماع عليه [4] ، وبظاهره عمل الحلبي فأوجبه [5] . قال في المختلف : ولم يذكر - يعني الصدوق - سند الرواية ، ولو ثبت حملت على شدة الاستحباب [6] . وظاهر ابن حمزة التردد في الوجوب [7] . ثم لفظ الخبر نص في اشتراط الرؤية ، وهو ظاهر كتاب الاشراف [8] ، ولم يذكره الأكثر . ثم الأصحاب قيدوه بما بعد ثلاثة أيام [9] ، لأن الإنزال عن الخشبة إنما يجب بعدها ، والصلب إنما شرع لاعتبار الناس وتفضيح المصلوب ، فلا يحرم السعي إلى رؤيته قبلها . وألحق به المصلوب ظلما ولو قبل الثلاثة ، للتساوي في تحريم الوضع على الخشبة . ( و ) منها : غسل ( التوبة عن فسق أو كفر ) كما في المبسوط [10] والسرائر [11] والمهذب [12] والجامع [13] والشرائع [14] والمعتبر [15][16] ، وسواء كان
[1] لم نعثر عليه . [2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 78 ح 175 . [3] الهداية : ص 19 . [4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 4 . [5] الكافي في الفقه : ص 135 . [6] مختلف الشيعة : ج 1 ص 318 . [7] الوسيلة : ص 54 . [8] الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 18 . [9] زيادة من نسخة ص . [10] المبسوط : ج 1 ص 40 . [11] السرائر : ج 1 ص 125 . [12] المهذب : ج 1 ص 33 . [13] الجامع للشرائع : ص 33 . [14] شرائع الاسلام : ج 1 ص 45 . [15] المعتبر : ج 1 ص 359 . [16] زاد في س و ص ( واللمعة ) .
154
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 154