responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 154


من موته [1] ، لا لغرض صحيح شرعا ، كالشهادة على عينه بشرط الرؤية ، لما أرسله الصدوق في الفقيه [2] والهداية [3] : إن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة ، وفي الغنية : الاجماع عليه [4] ، وبظاهره عمل الحلبي فأوجبه [5] .
قال في المختلف : ولم يذكر - يعني الصدوق - سند الرواية ، ولو ثبت حملت على شدة الاستحباب [6] . وظاهر ابن حمزة التردد في الوجوب [7] .
ثم لفظ الخبر نص في اشتراط الرؤية ، وهو ظاهر كتاب الاشراف [8] ، ولم يذكره الأكثر .
ثم الأصحاب قيدوه بما بعد ثلاثة أيام [9] ، لأن الإنزال عن الخشبة إنما يجب بعدها ، والصلب إنما شرع لاعتبار الناس وتفضيح المصلوب ، فلا يحرم السعي إلى رؤيته قبلها .
وألحق به المصلوب ظلما ولو قبل الثلاثة ، للتساوي في تحريم الوضع على الخشبة .
( و ) منها : غسل ( التوبة عن فسق أو كفر ) كما في المبسوط [10] والسرائر [11] والمهذب [12] والجامع [13] والشرائع [14] والمعتبر [15] [16] ، وسواء كان



[1] لم نعثر عليه .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 78 ح 175 .
[3] الهداية : ص 19 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 4 .
[5] الكافي في الفقه : ص 135 .
[6] مختلف الشيعة : ج 1 ص 318 .
[7] الوسيلة : ص 54 .
[8] الاشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 18 .
[9] زيادة من نسخة ص .
[10] المبسوط : ج 1 ص 40 .
[11] السرائر : ج 1 ص 125 .
[12] المهذب : ج 1 ص 33 .
[13] الجامع للشرائع : ص 33 .
[14] شرائع الاسلام : ج 1 ص 45 .
[15] المعتبر : ج 1 ص 359 .
[16] زاد في س و ص ( واللمعة ) .

154

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست