نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 153
وفي جمل السيد [1] وشرح القاضي له [2] وجوبه [ على المتعمد مع الاستيعاب ] [3] ، وكذا في صلاة المقنعة [4] والمراسم [5] ، وهو ظاهر الهداية [6] والنهاية [7] والخلاف [8] والكافي [9] وصلاة الإقتصاد [10] والجمل والعقود [11] ، ومال إليه في المنتهى [12] ، لظاهر الأمر في الأخبار والاحتياط . وادعى القاضي الاجماع عليه في الشرح [13] . والأقوى الاستحباب للأصل ، وحصر الواجب من الأغسال في غيره ، في غير هذه الأخبار ، واحتمال الأمر الندب . ( و ) تردد ابن حمزة [14] وأدرج في أغسال الأفعال ، غسل ( المولود ) حين ولادته ، واستحبابه مشهور ، لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وغسل المولود واجب [15] ، وبظاهره أفتى ابن حمزة [16] ، قال في المنتهى : وهو متروك [17] . [ قلت : يجوز أن يكون الوجوب في كلامه ، والخبر بمعنى أنه لا يطهر إلا به ] [18] . ( و ) منها : الغسل ( للسعي [19] إلى رؤية ) المسلم ( المصلوب ) شرعا أو غيره ، على الهيئة المشروعة أو غيرها ( بعد ثلاثة ) أيام [20] من صلبه ، وقيل :
[1] جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 46 . [2] شرح جمل العلم والعمل : ص 135 . [3] ما بين المعقوفين زيادة من نسخة ك . [4] المقنعة : ص 211 . [5] المراسم : ص 81 . [6] الهداية : ص 19 . [7] النهاية ونكتها : ج 1 ص 375 . [8] الخلاف : ج 1 ص 679 المسألة 452 . [9] الكافي في الفقه : ص 135 . [10] الإقتصاد : ص 272 . [11] الجمل والعقود : ص 87 . [12] منتهى المطلب : ج 1 ص 131 س 32 . [13] شرح جمل العلم والعمل : ص 135 . [14] الوسيلة : ص 54 . [15] وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . [16] الوسيلة : ص 54 . [17] منتهى المطلب : ج 1 ص 131 ص 30 . [18] ما بين المعقوفين زيادة من ك . [19] في الإيضاح ( السعي ) . [20] في جامع المقاصد ( الثلاثة ) .
153
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 153