responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 153


وفي جمل السيد [1] وشرح القاضي له [2] وجوبه [ على المتعمد مع الاستيعاب ] [3] ، وكذا في صلاة المقنعة [4] والمراسم [5] ، وهو ظاهر الهداية [6] والنهاية [7] والخلاف [8] والكافي [9] وصلاة الإقتصاد [10] والجمل والعقود [11] ، ومال إليه في المنتهى [12] ، لظاهر الأمر في الأخبار والاحتياط . وادعى القاضي الاجماع عليه في الشرح [13] .
والأقوى الاستحباب للأصل ، وحصر الواجب من الأغسال في غيره ، في غير هذه الأخبار ، واحتمال الأمر الندب .
( و ) تردد ابن حمزة [14] وأدرج في أغسال الأفعال ، غسل ( المولود ) حين ولادته ، واستحبابه مشهور ، لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وغسل المولود واجب [15] ، وبظاهره أفتى ابن حمزة [16] ، قال في المنتهى : وهو متروك [17] .
[ قلت : يجوز أن يكون الوجوب في كلامه ، والخبر بمعنى أنه لا يطهر إلا به ] [18] .
( و ) منها : الغسل ( للسعي [19] إلى رؤية ) المسلم ( المصلوب ) شرعا أو غيره ، على الهيئة المشروعة أو غيرها ( بعد ثلاثة ) أيام [20] من صلبه ، وقيل :



[1] جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 46 .
[2] شرح جمل العلم والعمل : ص 135 .
[3] ما بين المعقوفين زيادة من نسخة ك .
[4] المقنعة : ص 211 .
[5] المراسم : ص 81 .
[6] الهداية : ص 19 .
[7] النهاية ونكتها : ج 1 ص 375 .
[8] الخلاف : ج 1 ص 679 المسألة 452 .
[9] الكافي في الفقه : ص 135 .
[10] الإقتصاد : ص 272 .
[11] الجمل والعقود : ص 87 .
[12] منتهى المطلب : ج 1 ص 131 س 32 .
[13] شرح جمل العلم والعمل : ص 135 .
[14] الوسيلة : ص 54 .
[15] وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
[16] الوسيلة : ص 54 .
[17] منتهى المطلب : ج 1 ص 131 ص 30 .
[18] ما بين المعقوفين زيادة من ك .
[19] في الإيضاح ( السعي ) .
[20] في جامع المقاصد ( الثلاثة ) .

153

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست