نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 152
انتفى التعمد أو الاستيعاب [1] . ويدل عليه الأصل [2] ، وما في الخصال [3] من قول أبي جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم : وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله ، فاستيقظت ولم تصل ، فاغتسل واقض الصلاة [4] . مع احتمال [5] الاستيقاظ بعد الانجلاء ، وتركه الصلاة للنوم لا عمدا . واقتصر الصدوق في المقنع [6] على الاستيعاب ، وكذا الشهيد في الذكرى [7] لقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم : وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل [8] . وليس فيه ذكر للقضاء ، إلا أن الأصل وفتوى الأصحاب قيداه به ، لكن المصنف في المختلف استحبه للأداء أيضا [9] . واقتصر السيد في المصباح [10] والمفيد في المقنعة [11] على التعمد ، كقول [12] الصادق عليه السلام في مرسل حريز : إذا انكسف القمر ، فاستيقظ الرجل ، فكسل أن يصلي ، فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر ، فليس عليه إلا القضاء [13] . ثم القرص يعم النيرين ، كما نص عليه في النهاية [14] والمهذب [15] والمراسم [16] والسرائر [17] ، واقتضاه إطلاق الخبرين الأولين .
[1] السرائر : ج 1 ص 321 . [2] ساقط من م و س و ص . [3] في س ، ق ، م : ويدل عليه ما في الخصال . [4] الخصال : ج 2 ص 508 . [5] في ط احتماله . [6] لم نعثر عليه في المقنع ، وذكرها في الهداية كما مر . [7] ذكرى الشيعة : ص 24 س 10 . [8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 . [9] مختلف الشيعة : ج 1 ص 317 . [10] لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه المحقق في المعتبر : ج 1 ص 358 . [11] المقنعة : ص 51 . [12] في س ، و م : لقول . [13] وسائل الشيعة : ج 2 ص 960 ب 25 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 . [14] النهاية ونكتها : ج 1 ص 375 . [15] المهذب : ج 1 ص 124 . [16] المراسم : ص 52 . [17] السرائر : ج 1 ص 320 .
152
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 152