responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 152


انتفى التعمد أو الاستيعاب [1] .
ويدل عليه الأصل [2] ، وما في الخصال [3] من قول أبي جعفر عليه السلام في حسن محمد بن مسلم : وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله ، فاستيقظت ولم تصل ، فاغتسل واقض الصلاة [4] . مع احتمال [5] الاستيقاظ بعد الانجلاء ، وتركه الصلاة للنوم لا عمدا .
واقتصر الصدوق في المقنع [6] على الاستيعاب ، وكذا الشهيد في الذكرى [7] لقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمد بن مسلم : وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل [8] . وليس فيه ذكر للقضاء ، إلا أن الأصل وفتوى الأصحاب قيداه به ، لكن المصنف في المختلف استحبه للأداء أيضا [9] .
واقتصر السيد في المصباح [10] والمفيد في المقنعة [11] على التعمد ، كقول [12] الصادق عليه السلام في مرسل حريز : إذا انكسف القمر ، فاستيقظ الرجل ، فكسل أن يصلي ، فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر ، فليس عليه إلا القضاء [13] .
ثم القرص يعم النيرين ، كما نص عليه في النهاية [14] والمهذب [15] والمراسم [16] والسرائر [17] ، واقتضاه إطلاق الخبرين الأولين .



[1] السرائر : ج 1 ص 321 .
[2] ساقط من م و س و ص .
[3] في س ، ق ، م : ويدل عليه ما في الخصال .
[4] الخصال : ج 2 ص 508 .
[5] في ط احتماله .
[6] لم نعثر عليه في المقنع ، وذكرها في الهداية كما مر .
[7] ذكرى الشيعة : ص 24 س 10 .
[8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 939 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 11 .
[9] مختلف الشيعة : ج 1 ص 317 .
[10] لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه المحقق في المعتبر : ج 1 ص 358 .
[11] المقنعة : ص 51 .
[12] في س ، و م : لقول .
[13] وسائل الشيعة : ج 2 ص 960 ب 25 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .
[14] النهاية ونكتها : ج 1 ص 375 .
[15] المهذب : ج 1 ص 124 .
[16] المراسم : ص 52 .
[17] السرائر : ج 1 ص 320 .

152

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست