responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 136


فإذا كان يوم الجمعة جاءت فتأذى الناس من أرواح إباطهم ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل [ يوم الجمعة ] [1] ، فجرت بذلك السنة [2] .
( ويقضي لو فات إلى آخر السبت ) تعمد الترك لعذر أو لا له ، أو لم يتعمده ، كما أطلق الشيخ [3] والأكثر ، لقول الصادق عليه السلام : لعبد الله بن بكير إذ سأله عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل [4] يوم السبت [5] . ونحوه في خبر سماعة [6] .
قال المحقق : وسماعة واقفي ، وعبد الله بن بكير فطحي ، لكن ينجبر بأن الغسل طهور ، فيكون حسنا [7] .
وقال الصدوق : من نسي الغسل أو فاته لعلة فليغتسل بعد العصر [8] . وظاهره اشتراط القضاء بالعذر . ثم لا قضاء بعد السبت ، لعدم النص .
ويحتمله [9] خبر ذريح ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال : لا [10] . خصوصا إذا أشير بالرجل إلى معهود . وعن الرضا عليه السلام : القضاء في سائر الأيام [11] .
وفي قضائه ليلة السبت إشكال ، كما في نهاية الإحكام [12] .
( وكلما قرب من الزوال ) في الجمعة أداء وقضاء ( كان أفضل ) ففي



[1] ما بين المعقوفين ساقط من الوسائل .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 945 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 15 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 40 .
[4] في ط ( يغتسل ) .
[5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 950 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 949 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
[7] المعتبر : ج 1 ص 354 .
[8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 111 - 112 ذيل الحديث 227 .
[9] في س ، ص ، ق ، م : ويحتمل .
[10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 950 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ح 5 .
[11] فقه الرضا عليه السلام : ص 129 .
[12] نهاية الإحكام : ج 1 ص 175 .

136

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست