نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 136
فإذا كان يوم الجمعة جاءت فتأذى الناس من أرواح إباطهم ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل [ يوم الجمعة ] [1] ، فجرت بذلك السنة [2] . ( ويقضي لو فات إلى آخر السبت ) تعمد الترك لعذر أو لا له ، أو لم يتعمده ، كما أطلق الشيخ [3] والأكثر ، لقول الصادق عليه السلام : لعبد الله بن بكير إذ سأله عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة : يغتسل ما بينه وبين الليل ، فإن فاته اغتسل [4] يوم السبت [5] . ونحوه في خبر سماعة [6] . قال المحقق : وسماعة واقفي ، وعبد الله بن بكير فطحي ، لكن ينجبر بأن الغسل طهور ، فيكون حسنا [7] . وقال الصدوق : من نسي الغسل أو فاته لعلة فليغتسل بعد العصر [8] . وظاهره اشتراط القضاء بالعذر . ثم لا قضاء بعد السبت ، لعدم النص . ويحتمله [9] خبر ذريح ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال : لا [10] . خصوصا إذا أشير بالرجل إلى معهود . وعن الرضا عليه السلام : القضاء في سائر الأيام [11] . وفي قضائه ليلة السبت إشكال ، كما في نهاية الإحكام [12] . ( وكلما قرب من الزوال ) في الجمعة أداء وقضاء ( كان أفضل ) ففي
[1] ما بين المعقوفين ساقط من الوسائل . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 945 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 15 . [3] المبسوط : ج 1 ص 40 . [4] في ط ( يغتسل ) . [5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 950 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . [6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 949 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . [7] المعتبر : ج 1 ص 354 . [8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 111 - 112 ذيل الحديث 227 . [9] في س ، ص ، ق ، م : ويحتمل . [10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 950 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ح 5 . [11] فقه الرضا عليه السلام : ص 129 . [12] نهاية الإحكام : ج 1 ص 175 .
136
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 136