نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 137
القضاء لأنه مبادرة إليه ، وفي الأداء لأن الغرض منه الطهارة والنظافة عند الزوال ، فكلما قرب منه كان أفضل ، وهو نص الشيخين [1] والأكثر . ( وخائف الاعواز ) للماء ، أو تعذر استعماله ( يقدمه يوم الخميس ) لقول الصادق عليه السلام لأصحابه في مرسل محمد بن الحسين : إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء ، فاغتسلوا اليوم لغد [2] . ونحوه في خبر الحسين بن موسى [3] . وهما وإن ضعفا لكن الأصحاب أفتوا به . وفي التقديم ليلة الجمعة إشكال ، وأفتى به الشيخ في الخلاف [4] . وفي نهاية الإحكام : لو خاف الفوات يوم الجمعة دون [5] السبت احتمل استحباب التقديم ، للعموم ، وللمسارعة إلى الطاعة وعدمه ، لأن القضاء أولى من التقديم ، كصلاة الليل للشاب [6] . والأول خيرة الذكرى [7] والبيان [8] ، للقرب من الجمعة . ( فلو ) قدمه لذلك ، ثم ( وجد ) الماء ( فيه أعاده ) فإن البدل إنما يجزئ مع تعذر المبدل . ( و ) منها : غسل ( أول ليلة من رمضان ) لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب [9] . وقول الرضا عليه السلام فيما روي عنه : والغسل ثلاثة وعشرون - إلى قوله : - وخمس ليال من شهر رمضان ، وأول ليلة منه [10] الخبر . وعن الصادق عليه السلام : من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار وصب
[1] المقنعة : ص 159 ، الخلاف : ج 1 ص 220 المسألة 188 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 948 ب 9 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 949 ب 9 من أبواب الأغسال المسنونة ح 2 . [4] الخلاف : ج 1 ص 612 المسألة 377 . [5] زاد في س ( يوم ) . [6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 175 . [7] ذكرى الشيعة : ص 24 س 27 . [8] البيان : ص 4 . [9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . [10] فقه الرضا عليه السلام : ص 82 .
137
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 137