responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 137


القضاء لأنه مبادرة إليه ، وفي الأداء لأن الغرض منه الطهارة والنظافة عند الزوال ، فكلما قرب منه كان أفضل ، وهو نص الشيخين [1] والأكثر .
( وخائف الاعواز ) للماء ، أو تعذر استعماله ( يقدمه يوم الخميس ) لقول الصادق عليه السلام لأصحابه في مرسل محمد بن الحسين : إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء ، فاغتسلوا اليوم لغد [2] . ونحوه في خبر الحسين بن موسى [3] . وهما وإن ضعفا لكن الأصحاب أفتوا به .
وفي التقديم ليلة الجمعة إشكال ، وأفتى به الشيخ في الخلاف [4] .
وفي نهاية الإحكام : لو خاف الفوات يوم الجمعة دون [5] السبت احتمل استحباب التقديم ، للعموم ، وللمسارعة إلى الطاعة وعدمه ، لأن القضاء أولى من التقديم ، كصلاة الليل للشاب [6] . والأول خيرة الذكرى [7] والبيان [8] ، للقرب من الجمعة .
( فلو ) قدمه لذلك ، ثم ( وجد ) الماء ( فيه أعاده ) فإن البدل إنما يجزئ مع تعذر المبدل .
( و ) منها : غسل ( أول ليلة من رمضان ) لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة : وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب [9] .
وقول الرضا عليه السلام فيما روي عنه : والغسل ثلاثة وعشرون - إلى قوله : - وخمس ليال من شهر رمضان ، وأول ليلة منه [10] الخبر .
وعن الصادق عليه السلام : من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار وصب



[1] المقنعة : ص 159 ، الخلاف : ج 1 ص 220 المسألة 188 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 948 ب 9 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 949 ب 9 من أبواب الأغسال المسنونة ح 2 .
[4] الخلاف : ج 1 ص 612 المسألة 377 .
[5] زاد في س ( يوم ) .
[6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 175 .
[7] ذكرى الشيعة : ص 24 س 27 .
[8] البيان : ص 4 .
[9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
[10] فقه الرضا عليه السلام : ص 82 .

137

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست