نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 135
واجب على كل ذكر وأنثى ، حر أو عبد [1] . ونحوه في خبر محمد بن عبيد [2] الله [3] . وقول الصادق عليه السلام لسماعة : واجب في السفر والحضر ، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء [4] . [ إلا أن فيه ] [5] الحكم بالوجوب على : غسل يوم عرفة ، والزيارة ، والمباهلة ، والاستسقاء . وخبر عمار : سأله عليه السلام عمن نسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى ؟ قال : إن كان في وقته [6] ، فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت جازت صلاته [7] . وقول أبي جعفر عليه السلام في مرسل حريز : لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر و الحضر ، فمن نسي فليعد من الغد [8][9] . ولكن لما كان الأصل البراءة والأخبار بعد التسليم يحتمل تأكد الاستحباب وكان عليه الأكثر بل الخلاف غير معلوم ، تعين القول به . ووقته ( من طلوع الفجر ) فلا يجزئ قبله ، خلافا للأوزاعي [10] ، إلا أن يظن فقدان الماء عنده ثم فقده ( إلى الزوال ) بإجماع الناس ، كما في المعتبر [11] . وفي الخلاف : إلى أن يصلي الجمعة [12] . ولعله أراد الإشارة إلى العلة في شرعه التي في الخبر ، عن الصادق عليه السلام : إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها ،
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 943 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . [2] في ط و م ، وفي نسخة من الوسائل ( عبد ) . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 944 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 6 . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 . [5] في ص ( لان فيه ) . [6] في ك و س و م و ط والوسائل ( وقت ) . [7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 948 ب 8 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 . [8] في ك ( العذر ) . [9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 949 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 . [10] المحلى : ج 2 ص 22 . [11] المعتبر : ج 1 ص 354 . [12] الخلاف : ج 1 ص 612 مسألة 378 .
135
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 135