responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 135


واجب على كل ذكر وأنثى ، حر أو عبد [1] . ونحوه في خبر محمد بن عبيد [2] الله [3] .
وقول الصادق عليه السلام لسماعة : واجب في السفر والحضر ، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء [4] . [ إلا أن فيه ] [5] الحكم بالوجوب على : غسل يوم عرفة ، والزيارة ، والمباهلة ، والاستسقاء .
وخبر عمار : سأله عليه السلام عمن نسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى ؟ قال : إن كان في وقته [6] ، فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت جازت صلاته [7] .
وقول أبي جعفر عليه السلام في مرسل حريز : لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر و الحضر ، فمن نسي فليعد من الغد [8] [9] . ولكن لما كان الأصل البراءة والأخبار بعد التسليم يحتمل تأكد الاستحباب وكان عليه الأكثر بل الخلاف غير معلوم ، تعين القول به .
ووقته ( من طلوع الفجر ) فلا يجزئ قبله ، خلافا للأوزاعي [10] ، إلا أن يظن فقدان الماء عنده ثم فقده ( إلى الزوال ) بإجماع الناس ، كما في المعتبر [11] .
وفي الخلاف : إلى أن يصلي الجمعة [12] . ولعله أراد الإشارة إلى العلة في شرعه التي في الخبر ، عن الصادق عليه السلام : إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها ،



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 943 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
[2] في ط و م ، وفي نسخة من الوسائل ( عبد ) .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 944 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 6 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 937 ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
[5] في ص ( لان فيه ) .
[6] في ك و س و م و ط والوسائل ( وقت ) .
[7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 948 ب 8 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .
[8] في ك ( العذر ) .
[9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 949 ب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 .
[10] المحلى : ج 2 ص 22 .
[11] المعتبر : ج 1 ص 354 .
[12] الخلاف : ج 1 ص 612 مسألة 378 .

135

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست