نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 134
وفي المحاسن [1] والعلل [2] : وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة . وعليه أيضا يظهر الاستحباب ، كما استحب الأولان . ومرسل يونس ، عن الصادق عليه السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا : منها الفرض ثلاثة ، قيل : ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسل ميتا ، والغسل للإحرام [3] . فذكر الغسلين الأخيرين دليل على أن الفرض ليس بمعنى الواجب [4] بنص الكتاب ، بل الواجب وما يقرب منه في التأكد [5] . وما روي عن الرضا عليه السلام : إن الغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة ، والاحرام ، وغسل الميت ، وغسل مس الميت ، وغسل الجمعة - إلى أن قال : - الفرض من ذلك غسل الجنابة ، [ والواجب غسل الميت ] [6] وغسل الاحرام ، والباقي سنة [7] . وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل [8] . وفي بعض الأخبار : [ أن الغسل ] [9] أربعة عشر وجها : ثلاثة منها غسل واجب مفروض متى نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل ، وإن لم يجد الماء تيمم ، فإن وجدت الماء فعليك الإعادة ، وأحد عشر غسلا سنة : غسل العيدين والجمعة [10] ، الخبر . وفي الخلاف : الاجماع عليه [11] ، وظاهر الكليني [12] والصدوقين [13] الوجوب ، وهو ظاهر كثير من الأخبار ، كقول الرضا عليه السلام في حسن عبد الله بن المغيرة :
[1] المحاسن : ج 1 ص 313 ح 30 . [2] علل الشرائع : ص 285 ح 1 . [3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 463 ب 1 من أبواب الجنابة ح 4 . [4] ليس في ط . [5] في س ، و ، م : التأكيد . [6] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [7] فقه الرضا عليه السلام : ص 82 . [8] عوالي اللآلي : ج 1 ص 46 ح 64 . [9] ما بين المعقوفين ساقط من س . [10] فقه الرضا عليه السلام : ص 83 . [11] الخلاف : ج 1 ص 219 مسألة 187 . [12] الكافي : ج 3 ص 41 . [13] من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 111 ذيل الحديث 226 و 227 ، ونقله العلامة عن علي بن بابويه في منتهى المطلب : ج 1 ص 460 س 26 .
134
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 134