responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 133


إذا سبق الفجر أو صلاته ، أو سبق المغرب . فهذه وجوه في المسألة [1] تأتي إن شاء الله .
( ويستحب ) لأزمنة ، و [ لأمكنة ، ولأفعال ] [2] :
أما الأول ، فالمذكور منه في الكتاب سبعة عشر :
منها : ما [3] ( للجمعة ) وفاقا للمشهور ، للأصل ، ونحو قول أبي الحسن عليه السلام لعلي بن يقطين في الصحيح : إنه سنة وليس بفريضة [4] . وقول الصادق عليه السلام لعلي بن أبي حمزة : هو سنة [5] . ولزرارة في الصحيح : هو [6] سنة في السفر والحضر ، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر [7] . ويحتمل الوجوب أيضا [8] .
وخبر سهل ، سأل أبا الحسن عليه السلام : عن الرجل يدع غسل يوم [9] الجمعة ناسيا أو غير ذلك ، قال : إن كان ناسيا فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي ، وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود [10] . [ ويحتمل القضاء ] [11] .
وخبر الحسين [12] بن خالد ، سأل أبا الحسن عليه السلام : كيف صار غسل الجمعة واجبا ؟ قال : إن [13] الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة ، ما كان في ذلك من سهو أو [14] تقصير أو نقصان . كذا في الكافي [15] والتهذيب [16] .



[1] في س و م و ط و ص ( المسألة ) .
[2] في ص ( أمكنة وأفعال ) .
[3] في نسخة ط : ( و ) .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 944 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 9 .
[5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 945 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 12 .
[6] ليست في ط و م و س .
[7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 944 ب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ح 9 . وفي ط ( القتر ) والقر :
[8] زيادة من ص .
[9] ليس في ص والوسائل .
[10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 948 ب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ح 3 .
[11] ساقط من ط .
[12] في ط : ( الحسن ) .
[13] في ص ( إن شاء ) .
[14] في ط ( و ) .
[15] الكافي : ج 3 ص 42 ح 4 .
[16] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 111 ح 293 .

133

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست