responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 132


النية ، وإلا أوقعه لله ، ولم يتعرض لوجه .
واحتمل جواز الايقاع للصوم من أول الليل واجبا [1] ، كما جاز تقديم نية الصوم من أوله بعين [2] ما يقال فيها .
والأحوط إيقاعه لعبادة أخرى مشروطة به ، ولو بإيجابها على نفسه ، كنذر صلاة .
[ وقيد بالجنب ] [3] لعدم وجوب الغسل على غيره كالحائض وغيرها للصوم ، كما اختاره في نهاية الإحكام [4] ، للأصل ، أو التردد كما في المنتهى [5] والمعتبر [6] .
واختاره في المختلف [7] والتحرير [8] والتذكرة [9] [ أنها كالجنب ، كالحسن [10] لأن الحيض كالجنابة من منافيات الصوم ، فلا يصح ما لم يرتفع ] [11] ، ولا يرتفع إلا بالغسل ، وهو ممنوع . ولقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم [12] .
وفي المنتهى : أنه وإن كان في الطريق علي بن فضال وعلي بن أسباط ، إلا أن الأصحاب شهدوا لهما بالثقة [13] .
( ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ) سال عنها أو لا ، سبق الغمس الفجر أو لا ، سبق صلاة الصبح أو لا ، سبق صلاة الظهرين أو لا ، بشرط السبق على صلاة المغرب ، وإن تأخر عن وقتها في وجه ضعيف جدا ، وإنما يجب للصوم



[1] في ص ( الوضوء للصوم ) .
[2] في ط : ( بغير ) .
[3] في م و ك و ص ( وقيل : بالجنب ) ، وفي س ( وقيل بالجنب بل يجب لجنب ) .
[4] نهاية الإحكام ج 1 ص 119 .
[5] منتهى المطلب : ج 1 ص 112 س 31 .
[6] المعتبر : ج 1 ص 226 .
[7] مختلف الشيعة : ج 3 ص 410 .
[8] تحرير الأحكام : ج 1 ص 78 س 8 .
[9] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 28 س 16 .
[10] مختلف الشيعة : ج 3 ص 410 .
[11] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[12] وسائل الشيعة : ج 7 ص 48 ب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 .
[13] منتهى المطلب : ج 1 ص 112 س 34 .

132

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست