نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
فيمن أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا [1] . وأخبار القضاء ، والقضاء مع الكفارة إذا نام ، فإنه إذا بطل مع النوم فبدونه أولى . ويؤيده أن الجنابة تنافي الصوم كالأكل ، ولذا يبطل بإيقاعها نهارا ، فلا يصح إلا بارتفاعها . ومستند الصدوق مع الأصل أخبار كثيرة ، كصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام : عن رجل أجنب في شهر رمضان في أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر ، قال : يتم صومه [2] ، ولا قضاء عليه [3] . وقوله عليه السلام في خبر حبيب الخثعمي : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر [4] . وتحمل [5] على التقية ، [ أو الانكار ، أو الفجر الأول ] [6] ، أو العذر . واعتبر ضيق الوقت ، فإنه إنما يجب له إذا وجب [7] ولذا لا يجب الوضوء للصلاة ما لم يجب ، ولا يجب إلا إذا دخل [8] وقته ، لكن لما اشترط الطهارة من أول يوم الصوم وجبت قبله ، ولكن بلا فصل ، إذ لا وجوب له ولا اشتراط به قبل ذلك . ولا يختلف الحال بوجوب الغسل لنفسه أو لغيره ، إذ عليهما [9] لا يتحقق له الوجوب للصوم إلا في ذلك الوقت ، فإن أراد التقديم عليه وكان واجبا لنفسه أوقعه بنية الوجوب ، وإن وجب لغيره أوقعه ندبا ، وأجزأه إن اعتبرنا الوجه في
[1] وسائل الشيعة : ج 7 ص 43 ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 . [2] زاد في س ( تم صومه ولا قضاء عليه ) . [3] وسائل الشيعة : ج 7 ص 39 ب 13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 . [4] وسائل الشيعة : ج 7 ص 44 ب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 . [5] في ط و ص : ( وحملت ) . [6] ما بين المعقوفين ساقط من ط و ص . [7] في ق ، م : ( إذا وجب المشروط ) ، وفي س : ( إذا وجب الشرط ) . [8] في ك ( حل ) . [9] في س و ك ( عليها ) .
131
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 131