نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 130
ومنها : الغضب ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله : إذا غضب أحدكم فليتوضأ [1] . ( والغسل ) للأحياء [2] ( يجب لما وجب [3] له الوضوء ) وإن وجب لنفسه أيضا ، إذ لا ينافيه [4] وجوبه لمشروط به . نعم كان ينبغي حينئذ أن يقال : وللكون على طهارة ، إلا أنه لما كان وجوبه لنفسه موسعا - وإنما يتضيق بتضيق المشروط به - لم يظهر الإثم ، واستحقاق العقاب بتركه [5] ما لم يلزم فوات مشروط به ، ولذا اقتصر على وجوبه له . ويمكن فرض الإثم بتركه وإن لم يجب مشروط به ، كجنب يغرق أو يذهب به للقتل ، وليس الوقت وقت وجوب مشروط بالغسل . ويأتي الخلاف في مس كتابة القرآن . ( ولدخول المساجد ) لا للجواز في غير المسجدين ، ومطلقا فيهما ، وإنما أطلق تنبيها على أن مريد اللبث لا يجوز له الاغتسال إلا قبل الدخول . ( وقراءة ) سور [6] السجدات ( العزائم ) وأبعاضها [7] ( إن وجبا [8] بنذر أو شبهه . وسيأتي الخلاف في اللبث في المساجد . ( ولصوم الجنب مع تضيق [9] الليل ) عن كل فعل ( إلا لفعله ) من غير خلاف ، إلا من ظاهر الصدوق [10] ، ودليل المشهور [11] مع الاجماع - كما هو ظاهرهم ، وصريح السيدين [12] والشيخ [13] - خبر [14] أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام :
[1] الدعوات للراوندي : ص 52 ح 133 . [2] زاد في ط ( دون الميت ) . [3] في الإيضاح : ( يجب ) . [4] في ص ( ينافي ) . [5] في ك ( تركه ) ، وفي ص ( بتركها ) . [6] في ط و س و م ( سورة ) . [7] في ص ( أو أبعاضها ) . [8] في ص ( وجبت ) . [9] في الإيضاح ( تضييق ) . [10] المقنع : ص 60 . [11] في ص ( الشيخ ) . [12] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 509 س 10 ، وجمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 55 . [13] المبسوط : ج 1 ص 269 . [14] 417 في ص ( وخبر ) .
130
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 130