responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 130


ومنها : الغضب ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله : إذا غضب أحدكم فليتوضأ [1] .
( والغسل ) للأحياء [2] ( يجب لما وجب [3] له الوضوء ) وإن وجب لنفسه أيضا ، إذ لا ينافيه [4] وجوبه لمشروط به . نعم كان ينبغي حينئذ أن يقال :
وللكون على طهارة ، إلا أنه لما كان وجوبه لنفسه موسعا - وإنما يتضيق بتضيق المشروط به - لم يظهر الإثم ، واستحقاق العقاب بتركه [5] ما لم يلزم فوات مشروط به ، ولذا اقتصر على وجوبه له .
ويمكن فرض الإثم بتركه وإن لم يجب مشروط به ، كجنب يغرق أو يذهب به للقتل ، وليس الوقت وقت وجوب مشروط بالغسل . ويأتي الخلاف في مس كتابة القرآن .
( ولدخول المساجد ) لا للجواز في غير المسجدين ، ومطلقا فيهما ، وإنما أطلق تنبيها على أن مريد اللبث لا يجوز له الاغتسال إلا قبل الدخول .
( وقراءة ) سور [6] السجدات ( العزائم ) وأبعاضها [7] ( إن وجبا [8] بنذر أو شبهه . وسيأتي الخلاف في اللبث في المساجد .
( ولصوم الجنب مع تضيق [9] الليل ) عن كل فعل ( إلا لفعله ) من غير خلاف ، إلا من ظاهر الصدوق [10] ، ودليل المشهور [11] مع الاجماع - كما هو ظاهرهم ، وصريح السيدين [12] والشيخ [13] - خبر [14] أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام :



[1] الدعوات للراوندي : ص 52 ح 133 .
[2] زاد في ط ( دون الميت ) .
[3] في الإيضاح : ( يجب ) .
[4] في ص ( ينافي ) .
[5] في ك ( تركه ) ، وفي ص ( بتركها ) .
[6] في ط و س و م ( سورة ) .
[7] في ص ( أو أبعاضها ) .
[8] في ص ( وجبت ) .
[9] في الإيضاح ( تضييق ) .
[10] المقنع : ص 60 .
[11] في ص ( الشيخ ) .
[12] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 509 س 10 ، وجمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 55 .
[13] المبسوط : ج 1 ص 269 .
[14] 417 في ص ( وخبر ) .

130

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست