responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 129


التهذيب [1] والاستبصار [2] [ في وجه ] [3] لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير :
إذا قبل الرجل المرأة بشهوة [4] أو مس فرجها أعاد الوضوء [5] .
ومنها : قبل الأغسال المسنونة كما في الكافي [6] والبيان [7] والنفلية [8] ، القول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة [9] .
ومنها : قبل الأكل وبعده كما في النزهة ، للأخبار . قال : وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية [10] .
ومنها : الوضوء لالتقاط حصى الجمار ، نقل في النزهة عن بعض الأصحاب [11] .
ومنها : بعدما توضأ وضوء ناقصا لعذر - كالتقية والجبيرة - فزال العذر ، كما في النفلية [12] ، خروجا من خلاف من أوجبه .
ومنها : بعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله وإن كان استجمر ، كما في النفلية [13] والبيان [14] ، لخبر عمار ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح [15] بثلاثة أحجار ، قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة ، وليعد الوضوء ، وإن كان قد خرجت [16] تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته ، وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة [17] .



[1] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 22 ذيل الحديث 56 .
[2] الإستبصار : ج 1 ص 88 ذيل الحديث 280 .
[3] ما بين المعقوفين ليس في ط .
[4] في م و ك و س ( من شهوة ) .
[5] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 22 ح 56 ، والاستبصار : ج 1 ص 88 ح 280 .
[6] الكافي في الفقه : ص 135 .
[7] البيان : ص 3 .
[8] الألفية والنفلية : ص 92 .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 .
[10] نزهة الناظر : ص 12 .
[11] نزهة الناظر : ص 13 .
[12] الألفية والنفلية : ص 92 .
[13] المصدر السابق .
[14] البيان : ص 3 .
[15] في س و م ( مسح ) .
[16] في الوسائل ( قد مضى وقت ) .
[17] وسائل الشيعة : ج 1 ص 223 ب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .

129

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست