نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 129
التهذيب [1] والاستبصار [2] [ في وجه ] [3] لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : إذا قبل الرجل المرأة بشهوة [4] أو مس فرجها أعاد الوضوء [5] . ومنها : قبل الأغسال المسنونة كما في الكافي [6] والبيان [7] والنفلية [8] ، القول الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير : كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة [9] . ومنها : قبل الأكل وبعده كما في النزهة ، للأخبار . قال : وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية [10] . ومنها : الوضوء لالتقاط حصى الجمار ، نقل في النزهة عن بعض الأصحاب [11] . ومنها : بعدما توضأ وضوء ناقصا لعذر - كالتقية والجبيرة - فزال العذر ، كما في النفلية [12] ، خروجا من خلاف من أوجبه . ومنها : بعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله وإن كان استجمر ، كما في النفلية [13] والبيان [14] ، لخبر عمار ، عن الصادق عليه السلام : في الرجل ينسى أن يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح [15] بثلاثة أحجار ، قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة ، وليعد الوضوء ، وإن كان قد خرجت [16] تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته ، وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة [17] .
[1] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 22 ذيل الحديث 56 . [2] الإستبصار : ج 1 ص 88 ذيل الحديث 280 . [3] ما بين المعقوفين ليس في ط . [4] في م و ك و س ( من شهوة ) . [5] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 22 ح 56 ، والاستبصار : ج 1 ص 88 ح 280 . [6] الكافي في الفقه : ص 135 . [7] البيان : ص 3 . [8] الألفية والنفلية : ص 92 . [9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 516 ب 35 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 . [10] نزهة الناظر : ص 12 . [11] نزهة الناظر : ص 13 . [12] الألفية والنفلية : ص 92 . [13] المصدر السابق . [14] البيان : ص 3 . [15] في س و م ( مسح ) . [16] في الوسائل ( قد مضى وقت ) . [17] وسائل الشيعة : ج 1 ص 223 ب 10 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
129
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 129