نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 128
ومنها : خروج الوذي بعد البول والاستبراء منه ، كما في التهذيب في وجه ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان أو حسنته : والوذي فمنه الوضوء ، لأنه يخرج من دريرة البول [1] . ومنها : مس الكلب على ظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : من مس كلبا فليتوضأ [2] . وحمله الشيخ على غسل اليد [3] . ومنها : مصافحة المجوسي على ظاهر قوله عليه السلام في خبر عيسى بن عمر : مصافحتهم ينقض الوضوء [4] . والضاد يحتمل الاهمال ، وحمله [5] الشيخ على الغسل كالسابق [6] . ومنها : مس [ باطن الدبر ، أو ] [7] باطن الإحليل ، وسيأتي . ومنها : نسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، كما في التهذيب [8] والاستبصار [9] ، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر سليمان بن خالد فيمن توضأ ونسي غسل ذكره : يغسل ذكره ، ثم يعيد الوضوء [10] . [ ويجوز كون يعتد بالتاء الفوقانية بعد العين والدال المشددة أي تحبسه ولا يعيده ] [11] ومنها : التقبيل بشهوة ، ومس الفرج [12] ، كما في البيان [13] والنفلية [14] . وفي
[1] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 20 ح 49 وذيله . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 195 ب 11 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 . [3] الإستبصار : ج 1 ص 89 - 90 ذيل الحديث 286 . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 195 ب 11 من أبواب نواقض الوضوء ح 5 . [5] في س ( حملها ) . [6] الإستبصار : ج 1 ص 89 ذيل الحديث 285 . [7] ما بين المعقوفين ساقط من م و س . [8] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 49 ذيل الحديث 142 . [9] الإستبصار : ج 1 ص 54 ذيل الحديث 158 . [10] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 49 ح 142 ، والاستبصار : ج 1 ص 54 ح 158 . [11] ما بين المعقوفين زيادة من ك . [12] في ك ( الفروج ) . [13] البيان : ص 3 . [14] الألفية والنفلية : ص 92 .
128
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 128