responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 128


ومنها : خروج الوذي بعد البول والاستبراء منه ، كما في التهذيب في وجه ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان أو حسنته : والوذي فمنه الوضوء ، لأنه يخرج من دريرة البول [1] .
ومنها : مس الكلب على ظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : من مس كلبا فليتوضأ [2] . وحمله الشيخ على غسل اليد [3] .
ومنها : مصافحة المجوسي على ظاهر قوله عليه السلام في خبر عيسى بن عمر :
مصافحتهم ينقض الوضوء [4] . والضاد يحتمل الاهمال ، وحمله [5] الشيخ على الغسل كالسابق [6] .
ومنها : مس [ باطن الدبر ، أو ] [7] باطن الإحليل ، وسيأتي .
ومنها : نسيان الاستنجاء قبل الوضوء ، كما في التهذيب [8] والاستبصار [9] ، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر سليمان بن خالد فيمن توضأ ونسي غسل ذكره :
يغسل ذكره ، ثم يعيد الوضوء [10] . [ ويجوز كون يعتد بالتاء الفوقانية بعد العين والدال المشددة أي تحبسه ولا يعيده ] [11] ومنها : التقبيل بشهوة ، ومس الفرج [12] ، كما في البيان [13] والنفلية [14] . وفي



[1] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 20 ح 49 وذيله .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 195 ب 11 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 .
[3] الإستبصار : ج 1 ص 89 - 90 ذيل الحديث 286 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 195 ب 11 من أبواب نواقض الوضوء ح 5 .
[5] في س ( حملها ) .
[6] الإستبصار : ج 1 ص 89 ذيل الحديث 285 .
[7] ما بين المعقوفين ساقط من م و س .
[8] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 49 ذيل الحديث 142 .
[9] الإستبصار : ج 1 ص 54 ذيل الحديث 158 .
[10] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 49 ح 142 ، والاستبصار : ج 1 ص 54 ح 158 .
[11] ما بين المعقوفين زيادة من ك .
[12] في ك ( الفروج ) .
[13] البيان : ص 3 .
[14] الألفية والنفلية : ص 92 .

128

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست