responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 127


الرضا عليه السلام عن المذي ، فأمره بالوضوء منه [1] .
ومنها : الرعاف ، والقي ، والتخليل بسيل الدم ، كما في التهذيب [2] والاستبصار [3] في وجه ، [ لنحو قول ] [4] الصادق عليه السلام في خبر أبي عبيدة : الرعاف والقي والتخليل بسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء [5] . ويحتمل إهمال ضاد ( ينقض ) [ ويجوز أن يكون ردا على القائلين بنقضها الوضوء ، فالمعنى : أن لا ينقضه إلا إذا استكرهت شيئا من الأحداث ] [6] .
ومنها : الضحك كما في الإستبصار في وجه ، لخبر زرعة ، عن سماعة : سأله عما ينقض الوضوء ؟ فقال : الحدث تسمع صوته ، أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلا شيئا تصبر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقي [7] .
ومنها : الكذب ، والظلم ، والاكثار من إنشاد الشعر الباطل ، كما في التهذيب [8] والاستبصار [9] في وجه ، لخبر زرعة عن سماعة : سأله عن نشيد [10] الشعر هل ينقض الوضوء ، أو ظلم الرجل صاحبه ، أو الكذب ؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون شعرا يصدق [11] فيه ، أو يكون يسيرا من الشعر الأبيات الثلاثة أو الأربعة ، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء [12] ، إن كان ( ينقض ) بإعجام الضاد [13] .



[1] الإستبصار : ج 1 ص 92 ح 295 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 13 ح 26 .
[3] الإستبصار : ج 1 ص 83 ح 263 .
[4] في ط ( لقول ) .
[5] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 13 ح 26 ، والاستبصار : ح 5 ج 1 ص 83 .
[6] ما بين المعقوفين زيادة من نسخة ك .
[7] الإستبصار : ج 1 ص 86 ح 273 وذيله .
[8] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 16 ذيل الحديث 35 .
[9] الإستبصار : ج 1 ص 87 ذيل الحديث 276 .
[10] في ك ( تنشيد ) .
[11] في ص ( يقصد ) .
[12] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 16 ح 35 ، والاستبصار : ج 1 ص 87 ح 276 .
[13] في س و ك ( الصاد ) .

127

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست