نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 126
ومنها : دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها ، يستحب أن يكونا متوضئين ، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير : إذا دخلت عليك [ إن شاء الله ] [1] ، فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثم [2] لا تصل إليها حتى توضأ [3] ، الخبر . ومنها : القدوم من سفر ، فعن الصادق عليه السلام : من قدم من سفره فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه [4] . ومنها : جلوس القاضي في مجلس القضاء ، كما في النزهة [5] . ولم أظفر لخصوصه [6] بنص . ومنها : تكفين الميت إذا أراد من غسله أن يكفنه قبل اغتساله ، ويأتي . ومنها : إدخال الميت القبر ، فيستحب الوضوء لمن أراده ، كما في النزهة [7] ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد [8] الله الحلبي ، ومحمد بن مسلم : توضأ إذا أدخلت الميت القبر [9] . وروي نحوه عن الرضا عليه السلام [10] . ومنها : توضئة الميت ، كما يأتي . ومنها : خروج المذي ، كما في النزهة [11] والمعتبر [12] والتذكرة [13] والنفلية [14] والبيان [15] . وفي التهذيب [16] والاستبصار [17] في وجه ، لنحو صحيح ابن بزيع ، سأل
[1] ليس في الوسائل ، وزاد في م و س ( تعالى ) . [2] في الوسائل ( ثم أنت ) . [3] وسائل الشيعة : ج 14 ص 81 ب 55 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 . [4] لم أجده في الكتب الحديثية ، ونقله عن المقنع في نزهة الناظر : ص 10 . [5] نزهة الناظر : ص 10 . [6] في س ( بخصوصه ) . [7] نزهة الناظر : ص 11 . [8] في ص و س و ط ( عبد ) . [9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 857 ب 31 من أبواب الدفن ح 7 . [10] فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 183 . [11] نزهة الناظر : ص 11 . [12] المعتبر : ج 1 ص 115 . [13] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 27 . [14] الألفية والنفلية : ص 92 . [15] البيان : ص 3 . [16] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 18 ج 42 . [17] الإستبصار : ج 1 ص 92 ذيل الحديث 285 .
126
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 126