responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 126


ومنها : دخول المرأة على زوجها ليلة زفافها ، يستحب أن يكونا متوضئين ، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير : إذا دخلت عليك [ إن شاء الله ] [1] ، فمرها قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثم [2] لا تصل إليها حتى توضأ [3] ، الخبر .
ومنها : القدوم من سفر ، فعن الصادق عليه السلام : من قدم من سفره فدخل على أهله وهو على غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه [4] .
ومنها : جلوس القاضي في مجلس القضاء ، كما في النزهة [5] . ولم أظفر لخصوصه [6] بنص .
ومنها : تكفين الميت إذا أراد من غسله أن يكفنه قبل اغتساله ، ويأتي .
ومنها : إدخال الميت القبر ، فيستحب الوضوء لمن أراده ، كما في النزهة [7] ، لقول الصادق عليه السلام في خبر عبيد [8] الله الحلبي ، ومحمد بن مسلم : توضأ إذا أدخلت الميت القبر [9] . وروي نحوه عن الرضا عليه السلام [10] .
ومنها : توضئة الميت ، كما يأتي .
ومنها : خروج المذي ، كما في النزهة [11] والمعتبر [12] والتذكرة [13] والنفلية [14] والبيان [15] .
وفي التهذيب [16] والاستبصار [17] في وجه ، لنحو صحيح ابن بزيع ، سأل



[1] ليس في الوسائل ، وزاد في م و س ( تعالى ) .
[2] في الوسائل ( ثم أنت ) .
[3] وسائل الشيعة : ج 14 ص 81 ب 55 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 .
[4] لم أجده في الكتب الحديثية ، ونقله عن المقنع في نزهة الناظر : ص 10 .
[5] نزهة الناظر : ص 10 .
[6] في س ( بخصوصه ) .
[7] نزهة الناظر : ص 11 .
[8] في ص و س و ط ( عبد ) .
[9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 857 ب 31 من أبواب الدفن ح 7 .
[10] فقه الإمام الرضا عليه السلام : ص 183 .
[11] نزهة الناظر : ص 11 .
[12] المعتبر : ج 1 ص 115 .
[13] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 11 س 27 .
[14] الألفية والنفلية : ص 92 .
[15] البيان : ص 3 .
[16] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 18 ج 42 .
[17] الإستبصار : ج 1 ص 92 ذيل الحديث 285 .

126

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست