responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 125


أتى أهله [1] . ونحو ذلك عن الرضا 7 [2] .
ومنها : للتأهب لصلاة الفرض قبل وقتها كما في الوسيلة [3] والجامع [4] والنزهة [5] والدروس [6] والبيان [7] والنفلية [8] والمنتهى [9] ونهاية الإحكام [10] والذكرى [11] للخبر ، كما في الأخيرين .
وفي المنتهى : لاستحباب الصلاة في أول وقتها ، ولا يمكن إلا بتقديم الوضوء [12] .
قلت : أما الخبر فلم أظفر به ، وأما الاعتبار [ فلا أرى ] [13] الوضوء المقدم إلا ما يفعل للكون على طهارة ، ولا معنى للتأهب للفرض إلا ذلك .
ومنها : أفعال الحج عدا الطواف والصلاة ، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار : لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل [14] . ثم في خصوص السعي والوقوف والرمي وغيرها أخبار .
ومنها : قبل غسل الجنابة عند الشيخ في كتابي الأخبار ، لأن أبا بكر الحضرمي سأل أبا جعفر عليه السلام : كيف يصنع إذا أجنب ؟ فقال : إغسل كفك وفرجك ، وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل [15] . [ ولا أظن أن السائل إنما سأله كيف يصنع إذا أجنب فأراد النوم مثلا ، فأمره عليه السلام بالتطهير من الخبث والوضوء ] [16] .



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 724 ب 34 من أبواب غسل الميت ح 1 .
[2] فقه الإمام الرضا 7 : ص 173 .
[3] الوسيلة : ص 49 .
[4] الجامع للشرائع : ص 31 .
[5] نزهة الناظر : ص 9 .
[6] الدروس الشرعية : ج 1 ص 86 .
[7] البيان : ص 3 .
[8] الألفية والنفلية : ص 92 .
[9] منتهى المطلب : ج 1 ص 77 س 21 .
[10] نهاية الإحكام ج 1 ص 20 .
[11] ذكرى الشيعة : ص 23 س 24 .
[12] منتهى المطلب ج 1 ص 77 س 21 .
[13] في س ( فلان ) .
[14] وسائل الشيعة : ج 1 ص 262 ب 5 من أبواب الوضوء ح 1 .
[15] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 104 ح 269 ، والاستبصار : ج 1 ص 126 ح 429 .
[16] ما بين المعقوفين زيادة من ك .

125

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست