نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 125
أتى أهله [1] . ونحو ذلك عن الرضا 7 [2] . ومنها : للتأهب لصلاة الفرض قبل وقتها كما في الوسيلة [3] والجامع [4] والنزهة [5] والدروس [6] والبيان [7] والنفلية [8] والمنتهى [9] ونهاية الإحكام [10] والذكرى [11] للخبر ، كما في الأخيرين . وفي المنتهى : لاستحباب الصلاة في أول وقتها ، ولا يمكن إلا بتقديم الوضوء [12] . قلت : أما الخبر فلم أظفر به ، وأما الاعتبار [ فلا أرى ] [13] الوضوء المقدم إلا ما يفعل للكون على طهارة ، ولا معنى للتأهب للفرض إلا ذلك . ومنها : أفعال الحج عدا الطواف والصلاة ، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار : لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل [14] . ثم في خصوص السعي والوقوف والرمي وغيرها أخبار . ومنها : قبل غسل الجنابة عند الشيخ في كتابي الأخبار ، لأن أبا بكر الحضرمي سأل أبا جعفر عليه السلام : كيف يصنع إذا أجنب ؟ فقال : إغسل كفك وفرجك ، وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل [15] . [ ولا أظن أن السائل إنما سأله كيف يصنع إذا أجنب فأراد النوم مثلا ، فأمره عليه السلام بالتطهير من الخبث والوضوء ] [16] .
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 724 ب 34 من أبواب غسل الميت ح 1 . [2] فقه الإمام الرضا 7 : ص 173 . [3] الوسيلة : ص 49 . [4] الجامع للشرائع : ص 31 . [5] نزهة الناظر : ص 9 . [6] الدروس الشرعية : ج 1 ص 86 . [7] البيان : ص 3 . [8] الألفية والنفلية : ص 92 . [9] منتهى المطلب : ج 1 ص 77 س 21 . [10] نهاية الإحكام ج 1 ص 20 . [11] ذكرى الشيعة : ص 23 س 24 . [12] منتهى المطلب ج 1 ص 77 س 21 . [13] في س ( فلان ) . [14] وسائل الشيعة : ج 1 ص 262 ب 5 من أبواب الوضوء ح 1 . [15] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 104 ح 269 ، والاستبصار : ج 1 ص 126 ح 429 . [16] ما بين المعقوفين زيادة من ك .
125
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 125