نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 124
ويستحب الوضوء لأمور أخر : منها : إرادة المعاودة إلى الجماع ، لقول الصادق في مرسل ابن أبي نجران : إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ [1] . وقول الرضا عليه السلام في خبر الوشاء : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يجامع مرة أخرى توضأ للصلاة ، وإذا أراد أيضا توضأ [2] . ونفى عنه الخلاف في نكاح المبسوط [3] . ومنها : جماع الحامل ، لقوله صلى الله عليه وآله : يا علي ، إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء ، فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب ، بخيل اليد [4] . ومنها : كتابة القرآن ، لأن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل أيحل [5] له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال : لا [6] . ومنها : أكل الجنب ، لأن عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام : أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال : إنا لنكسل ، ولكن ليغسل يده ، والوضوء أفضل [7] . ومنها : جماع غاسل الميت قبل الغسل . ومنها : تغسيل الجنب [8] الميت ، كلاهما لقول الصادق عليه السلام لشهاب بن عبد ربه : إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت ، [ وإن غسل ميتا ثم توضأ ] [9]
[1] وسائل الشيعة : ج 14 ص 589 ب 84 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 2 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء ح 2 . [3] المبسوط : ج 4 ص 243 . [4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء ح 1 . [5] في ص ( يحل ) . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 270 ب 13 من أبواب الوضوء ح 4 . [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 496 ب 20 من أبواب الجنابة ح 7 . [8] ليس في م و س . [9] في الوسائل [ وهو جنب ، وإن غسل ميتا ثم أتى أهله ، توضأ ثم أتى أهله ] .
124
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 124