نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 123
والجامع [1] والشرائع [2] والنافع [3] والنزهة [4] . ولم أظفر له بسند ، وإنما تضمن الخبر المعروف الاغتسال تحرزا عن جنون الولد . ( وذكر الحائض ) وكأنه لا خلاف فيه ، [ إلا ممن أوجبه ] [5] ويأتي . ( والكون على الطهارة ) أي غير محدث ، وكأنه لا خلاف فيه أيضا . وعنه صلى الله عليه وآله : يا أنس أكثر من الطهور ، يزيد الله في عمرك ، وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل ، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا [6] . وعنه صلى الله عليه وآله : يقول الله تعالى : من أحدث ولم يتوضأ ، فقد جفاني [7] . وعن أمير المؤمنين عليه السلام : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بالوا توضأوا ، أو تيمموا ، مخافة أن تدركهم الساعة [8] . ( والتجديد ) يحتمل الرفع ، أي : ويستحب تجديد الوضوء ، والجر [9] أي : ويستحب الوضوء لتجديد وضوء سابق ، أي [10] حكمه ، أو كأنه إعادة له ، ولا خلاف فيه . والأخبار له [11] كثيرة ، كقولهم عليهم السلام الوضوء على الوضوء نور على نور [12] ، ومن جدد وضوئه [13] لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار [14] . وقضية إطلاق النصوص والفتاوى استحبابه مطلقا ، كما نص عليه في التذكرة [15] وكرهه الشافعي إن لم يصل بالوضوء الأول ، ولم يستحبه للنافلة [16] .
[1] الجامع للشرائع : ص 32 . [2] شرائع الاسلام : ج 2 ص 268 . [3] المختصر النافع ص 171 . [4] نزهة الناظر : ص 101 . [5] ما بين المعقوفين ساقط من ط و ص . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 268 ب 11 من أبواب الوضوء ح 3 . [7] المصدر السابق ح 2 . [8] نوادر الراوندي : ص 39 ، وبحار الأنوار : ج 80 ص 312 ح 28 . [9] في ص و س ( أو الجر ) . [10] في م و س ( أو ) . [11] في ط و س و م ( به ) . [12] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 41 ح 82 . [13] في ص ( وضوءا ) وفي ك ( وضوء ) . [14] وسائل الشيعة : ج 1 ص 264 ب 8 من أبواب الوضوء ح 7 . [15] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 21 س 24 . [16] لم نعثر عليه .
123
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 123