نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 119
( وضوء ) من الوضاءة . ( وغسل ) بالضم من الغسل بالفتح . ( وتيمم ) من قوله تعالى : ( فتيمموا ) [1] . ( وكل واحد منها إما واجب أو ندب ) لوجوب غاياتها ، أو ندبها ، أو عدم اشتراطها بها وإن وجبت ، إلا في الكمال ، كصلاة الجنازة والزيارات [2] والطواف والاحرام ، وغاية [3] أغسال الأوقات ونحوها التطهر [4] المندوب . ( فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ، ومس كتابة القرآن ) على ما سيأتي [5] من حرمة مس المحدث لها . وقد يجب المس للإصلاح ، وضم المنتشر ، والرفع من أرض نجسة مثلا ، والانقاذ من يد غاصب أو كافر ، و [6] بالنذر وشبهه لرجحانه . كما نص عليه جماعة ، منهم المصنف في النهاية [7] [ في وجه ] [8] ، كما يظهر الآن . ( ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ) وإن اشترطا به ، مع الخلاف في اشتراط الطواف المندوب به . وعدم التعرض للمس مبني على عدم رجحانه ، واستحبابه في نفسه ، وتعرض له [9] في النهاية فقال : ولمس المصحف لمناسبة التعظيم [10] . وعلى العدم يمكن عروض الاستحباب له كالوجوب ، كالرفع من وجه أرض طاهرة لتعظيمه ، أو مسح الغبار عنه لذلك ، وعبارة النهاية تحتمله [11] ، وما تقدم عن جماعة من استحبابه في نفسه .
[1] النساء : 43 ، والمائدة : 6 . [2] زاد في ص ( بالنسبة إلى غسله ) . [3] في س ( غايته ) . [4] في ك ( التطهير ) . [5] في ص ( سيجيء ) . [6] في ص ( أو ) . [7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 21 . [8] ما بين المعقوفين ساقط من ( س ) . [9] ليس في س و م . [10] نهاية الإحكام ج 1 ص 20 ، وفيه : ( ولحمل المصحف ) . [11] في م ( محتمله ) .
119
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 119