responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 119


( وضوء ) من الوضاءة .
( وغسل ) بالضم من الغسل بالفتح .
( وتيمم ) من قوله تعالى : ( فتيمموا ) [1] .
( وكل واحد منها إما واجب أو ندب ) لوجوب غاياتها ، أو ندبها ، أو عدم اشتراطها بها وإن وجبت ، إلا في الكمال ، كصلاة الجنازة والزيارات [2] والطواف والاحرام ، وغاية [3] أغسال الأوقات ونحوها التطهر [4] المندوب .
( فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ، ومس كتابة القرآن ) على ما سيأتي [5] من حرمة مس المحدث لها .
وقد يجب المس للإصلاح ، وضم المنتشر ، والرفع من أرض نجسة مثلا ، والانقاذ من يد غاصب أو كافر ، و [6] بالنذر وشبهه لرجحانه . كما نص عليه جماعة ، منهم المصنف في النهاية [7] [ في وجه ] [8] ، كما يظهر الآن .
( ويستحب للصلاة والطواف المندوبين ) وإن اشترطا به ، مع الخلاف في اشتراط الطواف المندوب به . وعدم التعرض للمس مبني على عدم رجحانه ، واستحبابه في نفسه ، وتعرض له [9] في النهاية فقال : ولمس المصحف لمناسبة التعظيم [10] . وعلى العدم يمكن عروض الاستحباب له كالوجوب ، كالرفع من وجه أرض طاهرة لتعظيمه ، أو مسح الغبار عنه لذلك ، وعبارة النهاية تحتمله [11] ، وما تقدم عن جماعة من استحبابه في نفسه .



[1] النساء : 43 ، والمائدة : 6 .
[2] زاد في ص ( بالنسبة إلى غسله ) .
[3] في س ( غايته ) .
[4] في ك ( التطهير ) .
[5] في ص ( سيجيء ) .
[6] في ص ( أو ) .
[7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 21 .
[8] ما بين المعقوفين ساقط من ( س ) .
[9] ليس في س و م .
[10] نهاية الإحكام ج 1 ص 20 ، وفيه : ( ولحمل المصحف ) .
[11] في م ( محتمله ) .

119

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست