نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 118
تعلق بالتعلق ( صلاحية التأثير في ) تحصيل ( العبادة ) المشروطة به صحة [1] أو كمالا ، أو تصحيحها حتى تكون تلك العبادة المشروعة [2] ، أو تكميلها كالطهارة لصلاة الجنازة ، والقراءة ، وزيارة المقابر ، والاحرام ، ودخول الحرم وغيرها ، وإن لم [3] يؤثر فيه ، بأن تطهر [4] ثم نقض [5] قبل العبادة . ومن البين أن التأثير لا يراد به التام ، فيدخل وضوء الحائض وغسلها ، ويخرج به كل غسل للبدن ، أو مسح اختل فيه بعض ما يعتبر في الطهارة من النية أو [6] غيرها ، والمجدد ، والوضوء للنوم ، أو الجماع [7] ، وغسل التوبة لكونه بعدها ، والأغسال المندوبة للأوقات . إلا أن يدعى أنها تؤثر في كمال العبادات بعد التوبة وفي الأوقات ، وأن المجدد والوضوء للنوم أو بل يزيد غسل التوبة ] الجماع يصحح العبادات المندوبة [8] ، [ بل يزيد غسل التوبة في كمالها ] [9] ، والمجدد في كمال الواجبة [10] أيضا . والنوم والجماع ربما كانا عبادتين . ويدخل في الحد الطهارة من الأخباث مع حصره لها في الثلاثة ، وأبعاض الطهارات ، إلا أن يلتزم الدخول ، أو يفسر ( 1 ) التأثير بما ( 12 ) لا يكون بالتبع ، وتأثيرها بتبعية الكل . وأما اشتمال الوضوء على المسح بالماء ( 13 ) ، فيمكن اندفاعه بتفسير الغسل بالامساس أو التغليب . وكذا الوضوء بالمسح ( 14 ) لمانع من الغسل . وأما مسح الجبائر ، فيمكن إدخاله في حكم إمساس البدن ، أو التغليب ( وهي ) ثلاثة :
[1] ليست في ط . [2] في س ( المشروطة ) . [3] ليس في س و م . [4] في س ( يظهر ) . [5] في ك ( نقص ) . [6] في ط ( و ) . [7] في س ( لجماع ) . [8] في ص و ك ( خصوصا المندوبة ) . [9] ما بين المعقوفين ساقط من ط . [10] في ط ( الواجب ) . ( 11 ) في ك ( يعتبر ) . ( 12 ) في م ( مما ) . ( 13 ) ليست في ط . ( 14 ) ليس في س .
118
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 118