responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 120


وكذا يستحب إذا نذره ، نية لا لفظا ، بناء على استحباب الوفاء بالنذر قلبا ، وانعقاده في المباح .
( ولدخول المساجد ) كما في الوسيلة [1] والنزهة [2] والجامع [3] .
لقوله صلى الله عليه وآله في خبر عبد الله بن جعفر ، عن أبيه : قال الله تبارك وتعالى : ألا إن بيوتي في الأرض المساجد ، تضيء لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض ، ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوته ، ألا طوبى لعبد توضأ في بيته ثم زارني في بيتي ، ألا إن على المزور كرامة الزائر [4] .
ولقول الصادق عليه السلام في خبر كليب الصيداوي : مكتوب [5] في التوراة : إن بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي ، وحق على المزور أن يكرم الزائر [6] .
وفي خبر مرازم بن حكيم : عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض ، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه ، وكتب من زواره [7] .
وقول أمير المؤمنين عليه السلام : من أحسن الطهور ثم مشى [8] إلى المسجد فهو في صلاة ما لم يحدث [9] .
وزاد في المنتهى استحباب المبادرة إلى تحية المسجد ، مع كراهة الوضوء فيه [10] . وألحق به ابن حمزة دخول كل موضع شريف [11] .
( وقراءة القرآن ) كما في الوسيلة [12] والنزهة [13] والجامع [14] ، لقول



[1] الوسيلة : ص 49 .
[2] نزهة الناظر : ص 10 .
[3] الجامع للشرائع : ص 10 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 268 ، ب 10 من أبواب الوضوء ، ح 5 .
[5] في ص ( إنه مكتوب ) .
[6] المصدر السابق ج 1 ص 267 ح 4 .
[7] المصدر السابق ح 2 .
[8] في ص ( أتى ) .
[9] دعائم الاسلام : ج 1 ص 100 .
[10] منتهى المطلب : ج 1 ص 77 س 14 .
[11] الوسيلة : ص 49 .
[12] الوسيلة : ص 49 .
[13] نزهة الناظر : ص 11 .
[14] الجامع للشرائع : ص 31 .

120

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست