responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 575


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في أحكام الوضوء < / فهرس الموضوعات > ( الفصل الثالث ) ( في أحكامه ) ( يستباح بالوضوء الصلاة ) مطلقا ( والطواف ) الواجب ( للمحدث إجماعا ومس كتابة القرآن ) له في الأقوى ، ( إذ يحرم مسها عليه على الأقوى ) وفاقا للخلاف [1] والتهذيب [2] والفقيه [3] والكافي [4] وأحكام الراوندي [5] وابني سعيد [6] ، لقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) [7] . وفيه احتمال العود على ( كتاب مكنون ) والتطهير من الكفر . ولكن حكى في المجمع عن الباقر عليه السلام : أن المعنى المطهرون من الأحداث والجنابات ، وأنه لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف [8] .
ولخبر أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عمن قرأ القرآن ، وهو على غير وضوء ،



[1] الخلاف : ج 1 ص 99 المسألة 46 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 126 ذيل الحديث 240 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 87 ذيل الحديث 191 .
[4] الكافي : ج 3 ص 50 ح 5 .
[5] فقه القرآن للراوندي : ج 1 ص 49 .
[6] الجامع للشرائع : ص 39 ، شرائع الاسلام : ص 27 .
[7] الواقعة : 79 .
[8] مجمع البيان : ج 9 - 10 ص 226 .

575

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست