responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 560


< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في مندوبات الوضوء < / فهرس الموضوعات > ( الفصل الثاني ) ( في مندوباته ) ( ويتأكد السواك ) أي استعماله وهو الاستياك ، لأن معظم أهل اللغة على مرادفة السواك للمسواك ، أو قيل بمرادفته للاستياك . وبالجملة الاجماع والنصوص [1] على استحباب الاستياك مطلقا ، وتأكده في مواضع منها عند الوضوء للأخبار ، كقول النبي صلى الله عليه وآله في صحيح معاوية بن عمار : وعليك بالسواك عند كل وضوء [2] .
وليكن قبله ، فإن لم يفعل فبعده ، لقول الصادق عليه السلام للمعلى بن خنيس :
الاستياك قبل أن يتوضأ . قال : أرأيت إن نسي حتى يتوضأ ؟ قال : يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات [3] . وهذا معنى قول الشهيد في النفلية قبله وبعده [4] .
ويمكن استحبابه فيهما مطلقا لاطلاق الأخبار بالسواك لكل صلاة [5] أو



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 360 ب 13 من أبواب السواك .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 353 ب 3 من أبواب السواك ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 354 ب 4 من أبواب السواك ح 1 .
[4] الألفية والنفلية : ص 93 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 355 ب 5 من أبواب السواك .

560

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست