responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 554


ويمكن حمل الأخبار الثلاثة الأول على الترتيب بين اليدين ، وعلى الاستحباب كما في المعتبر [1] والمنتهى [2] والتذكرة [3] والنفلية [4] ، استنادا إلى ما ورد من أنه تعالى يحب التيامن [5] .
( فإن أخل به ) أي الترتيب الواجب ( أعاد ) الوضوء ( مع الجفاف ) المخل بالموالاة ( وإلا ) أعاد الغسل أو المسح ( على ما يحصل معه الترتيب ) كما نطقت به الأخبار وأفاده الاعتبار ( والنسيان ليس عذرا ) عندنا ، وللشافعي فيه وجهان [6] .
( ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه ) أي أعضاؤه الثلاثة دفعة أو غمسها نفسه في الماء ( دفعة لم يجز ) لكن يحصل له غسل الوجه ، فإن غمس الأعضاء في الجاري ونوى غسل اليد اليمنى بعد الوجه ثم اليسرى بعدها بالجريات المتعاقبة صحت الأعضاء المغسولة ، لكن في المسح إشكال .
وإن غمسها في الواقف ففي الذكرى الاكتفاء بهذه النيات ، لحصول مسمى الغسل مع الترتيب الحكمي [7] ، وفي التذكرة حصول غسل الوجه به [8] . فإن أخرج اليدين معا أو اليسرى قبل اليمنى انغسلت اليمنى خاصة ، وإن أخرج اليمنى قبل اليسرى انغسلتا . ولو نكس مرارا ترتب الوضوء مهما أمكن ، وصح إن نوى عند كل عضو واستمرت النية من أول الأفعال إلى آخرها .
وإن نوى عند [9] غسل الوجه أو الغسل المستحب قبله إن أجزناه ولم يستمر فعلا بل حكما ، ففي الصحة وجهان في الذكرى [10] من الامتثال ، ومن الفصل بالأجنبي ، فلا يكفي الاستمرار الحكمي .
< فهرس الموضوعات > السابع : الموالاة < / فهرس الموضوعات > ( السابع : ) ( الموالاة )



[1] المعتبر : ج 1 ص 156 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 96 س 20 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 19 س 42 .
[4] الألفية والنفلية : ص 93 .
[5] عوالي اللآلي : ج 2 ص 200 ح 101 .
[6] المجموع : ج 1 ص 441 .
[7] ذكرى الشيعة : ص 91 س 2 .
[8] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 19 السطر الأخير .
[9] ليس في س و م .
[10] ذكرى الشيعة : ص 91 س 4 .

554

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست