responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 553


( ولا ترتيب بينهما ) أي الرجلين كما في الفقيه [1] والمراسم [2] ، وحكي عن ابني الجنيد [3] وأبي عقيل وعلي بن بابويه [4] ، ويقتضيه إطلاق ابن سعيد وجوب تقديم اليمين على اليسار [5] ، وكذا الشيخ في الخلاف [6] ، إلا أن ظاهره اليمين واليسار من اليدين ، ويحتمله كلام ابن سعيد .
وعدم الترتيب بينهما هو المشهور ، ودليله الأصل والاطلاقات حتى الوضوءات البيانية . وخبر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى الحجة صلوات الله عليه يسأله عن المسح عليهما بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا ، فأجاب عليه السلام : يمسح عليهما جميعا معا ؟ فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى ، فلا يبدأ إلا باليمين [7] . ونفى ابن إدريس في بعض فتاويه الخلاف فيه [8] .
ودليل الموجبين الاحتياط ، وقول الصادق عليه السلام في حسن ابن مسلم : إمسح على قدميك وابدأ بالشق الأيمن [9] . وما في رجال النجاشي مسندا إلى عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله : إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده [10] . وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه كان إذا توضأ بدأ بميامنه [11] ، والوضوء البياني مع قوله صلى الله عليه وآله : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به [12] .



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88 . وفيه : ( مبتدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى ) فراجع ذلك .
[2] في المراسم : ص 38 .
[3] نقله عنهما في الشيعة : ج 1 ص 298 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 45 ذيل الحديث 88 .
[5] الجامع للشرائع : ص 36 .
[6] الخلاف : ج 1 ص 95 المسألة 42 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 316 ب 34 من أبواب الوضوء ح 5 .
[8] السرائر : ج 1 ص 102 .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 316 ب 34 من أبواب الوضوء ح 2 .
[10] رجال النجاشي : ص 7 .
[11] وسائل الشيعة : ج 1 ص 316 ب 34 من أبواب الوضوء ح 3 .
[12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 308 ب 31 من أبواب الوضوء ح 11 .

553

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست