responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 552


( فإن لم يبق نداوة ) على شئ من ذلك ( استأنف ) الوضوء إن أمكن فعله ، بحيث يقع المسح ببل الوضوء ، وهو أيضا مقطوع به مروي ، وإلا استأنف له ماء جديدا كما في المعتبر [1] والمنتهى [2] والبيان [3] للضرورة ، ولم يجوزه في التحرير [4] .
وفي التذكرة : لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ، ولو تعذر أبقى جز من يده اليسرى ثم أخذ كفا غسله به وعجل المسح على الرأس والرجلين [5] . ونحوه في الذكرى قال : ولا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح ، لأنه من بلل الوضوء [6] .
وفي نهاية الإحكام : لو أتى بأقل مسمى الغسل لقلة الماء حالة الهواء والحر المفرطين بحيث لا يبقى رطوبة على اليد وغيرها فالأقرب المسح ، إذ لا ينفك عن أقل رطوبة وإن لم يؤثر ولا يستأنف ولا يتيمم . قال : وهل يشترط حالة الرفاهية تأثر المحل ؟ الأقرب ذلك [7] .
قلت : وما في التحرير يحتمل البناء على أحد ما في الكتابين [8] ، ويحتمل إيجابه التيمم إذا لم يمكن المسح ببقية البلل بوجه .
< فهرس الموضوعات > السادس : الترتيب < / فهرس الموضوعات > ( السادس : ) ( الترتيب ) وهو واجب بالاجماع والنصوص ، بأن ( يبدأ بغسل وجهه ، ثم بيده اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه ، ثم يمسح رجليه ) لا يجوز تقديم شئ من ذلك على ما قبله ، ولا الجمع بينها أو بين اثنين منها دفعة .



[1] المعتبر : ج 1 ص 147 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 61 س 31 .
[3] البيان : ص 9 .
[4] تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 س 19 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 17 س 41 .
[6] ذكرى الشيعة : ص 87 س 19 .
[7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 43 .
[8] تحرير الأحكام : ص 10 س 30 .

552

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست