responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 544


المختص بالمقدم إذا لم يخرج ) بالاسترسال أو المد ( عن حده ، فلو ) خرج و ( مسح على المسترسل ) وهو الزائد منه على ما يحاذي بشرة المقدم ( أو على الجعد الكائن في حد ) مقدم ( الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجزئ ) لأنه لم يمسح مقدم الرأس .
< فهرس الموضوعات > الخامس : مسح الرجلين < / فهرس الموضوعات > ( الخامس : ) ( مسح الرجلين ) ( والواجب ) منه إما في الطول فمن رؤوس أصابعهما إلى الكعبين ، وهل يجب إدخال الكعبين في المعتبر ؟ الأشبه لا ، لما تقدم من خبر الأخوين [1] . [ وفيه احتمال كونه في العرض ] [2] .
وخيرة المنتهى [3] والتحرير [4] الدخول ، لأن ( إلى ) في الآية إما بمعنى ( مع ) أو للغاية فيدخل ، لعدم انفصالها ، ولكونهما من جنس الرجلين .
وقال المبرد : يجب دخول الغاية إذا كانت من جنس المغيا ، ولوجوب الابتداء بهما عند النكس [5] ، فيجب عند الانتهاء إليهما لعدم القائل بالفرق ، وللزوم وجوب مسحهما في حال ، وسقوطه في أخرى .
وقد يمنع الوجوب ولا حجة له في أن أبا الحسن عليه السلام رؤي بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم [6] ، لوجوه واضحة .
واحتمل في المعتبر [7] والذكرى [8] ضعيفا أن يكون ظهر القدم كمقدم الرأس



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 291 ب 23 من أبواب الوضوء ح 4 .
[2] ما بين المعقوفين ليس في ص و ك .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 64 السطر الأخير .
[4] تحرير الأحكام : ج 1 ص 10 س 21 .
[5] نقله عنه في منتهى المطلب : ج 1 ص 65 س 2 نقلا بالمعنى .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 286 ب 20 من أبواب الوضوء ح 3 .
[7] المعتبر : ج 1 ص 151 ، ذكره فتوى لا احتمالا .
[8] ذكرى الشيعة : ص 89 س 10 .

544

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست