responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 538


ما لم يغسلا كلاهما أعضاءهما ، لاتحاد نسبتهما إلى المتحد فيهما .
ويحتمل مع التعدد اكتفاء كل منهما في صلاته بغسل أعضائه ، بناء على أن الحدث إنما يتعلق بالذات لا الأعضاء ، وهما متغايران ذاتا ، ولا بد مع التعدد أن لا يغسل أعضاء أحدهما إلا نفسه دون الآخر حذرا من التولية . ومع التعدد وتمكن أحدهما من المائية دون الآخر هل يتيممان أو يأتي كل منهما بما يمكنه ؟ وجهان ، ثانيهما الوجه على اكتفاء كل منهما بطهارته في صلاته ، وأولهما الوجه على الآخر ، بناء على كون طهارتيهما طهارة واحدة ، فلا يتبعض مع احتمال التعدد لتعدد المكلف .
< فهرس الموضوعات > الرابع : مسح الرأس < / فهرس الموضوعات > ( الرابع : ) ( مسح الرأس ) ( والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ) كما في التبيان [1] والمجمع [2] وروض الجنان [3] وأحكام القرآن للراوندي [4] والمبسوط [5] والجمل والعقود [6] والسرائر [7] والإصباح [8] والجامع [9] والنافع [10] وشرحه [11] والشرائع [12] وفي الأربعة الأول أنه مذهب الأصحاب ، ودليله الأصل والعموم . وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وبكير : إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك [13] .



[1] التبيان : ج 3 ، ص 451 .
[2] مجمع البيان : ج 3 ص 164 .
[3] روض الجنان : ص 33 ص 21 .
[4] فقه القرآن : ج 1 ص 29 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 21 .
[6] الجمل والعقود : ص 39 .
[7] السرائر : ج 1 ص 101 .
[8] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 7 .
[9] الجامع للشرائع : ص 36 .
[10] المختصر النافع : ص 6 .
[11] المعتبر : ج 1 ص 145 .
[12] شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 .
[13] وسائل الشيعة : ج 1 ص 291 ب 23 من أبواب الوضوء ح 4 .

538

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست